منتديات الطريقة العلية القادرية الرفاعية المحمدية الاسلامية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الطريقة العلية القادرية الرفاعية المحمدية الاسلامية

منتدى اسلامي الخاص بالتصوف الاسلامي في الطرق الصوفية الرفاعية و القادرية و نقشبدية واليدوية والدسوفية


2 مشترك

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأربعاء ديسمبر 05, 2012 11:34 am


    عنوان الفتوى: آيات الجزية والقتال
    السلام عليكم كيف أقوم بتفسير الاية التالية لصديقي الأمريكي غير المسلم: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) (التوبة: 29). حيث إن أهل الكتاب هنا تشير إلى النصارى واليهود. كيف يكون ذلك حبا. أيضا هناك في القرآن الآية: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (الأنفال:39). إن هذه الآيات في القرآن تحض على أداء حق الله وليس عن حب الله للناس. شكراً.


    أخي الكريم.. هذا غير صحيح، فليس المقصود من كلمة (صاغرون) هنا الإذلال أو الاحتقار، وهذا الفهم رده العلماء المحققون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله ولا أصل له في السنة النبوية الكريمة، ولا فعله أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من الأذى المنهي عنه شرعًا، كما يقول العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته (4/202)، والجزية إنما تكون في مقابلة حماية المسلمين لأهل الذمة في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وعقد الذمة في مصطلح الفقهاء عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسلمين على دينهم، وتمتعهم بأمان الجماعة الوطنية الإسلامية وضمانها، بشرط بذلهم الجزية، وقبولهم أحكام دار الإسلام في غير شئونهم الدينية. وعقد الذمة ليس اختراعا إسلاميا، وإنما هو عقد وجده الإسلام شائعا بين الناس، فأكسبه مشروعية بإقراره إياه، وأضاف إليه تحصينا جديدا بأن حوَّل الذمة من ذمة العاقد أو المجير إلى ذمة الله ورسوله والمؤمنين، أي ذمة الدولة الإسلامية نفسها، وبأن جعل العقد مؤبدا لا يقبل الفسخ حماية لأهل غير الإسلام من الأديان، من ظلم ظالم أو جور جائر من حكام المسلمين. والجزية لم تكن ملازمة لهذا العقد في كل حال -كما يصرح بذلك تعريفه- بل لقد أسقطها الصحابة والتابعون عمن قبل من غير أهل الإسلام مشاركة المسلمين في الدفاع عن الوطن، لأنها بدل عن الجهاد (كما يقرر الإمام ابن حجر في شرحه للبخاري، فتح الباري (6/38) وينسب ذلك إلى جمهور الفقهاء). ولذلك أسقطها سراقة بن عمرو عن أهل أرمينية سنة 22 هجرية، وأسقطها حبيب بن مسلمة الفهري عن أهل أنطاكية، وأسقطها أصحاب أبي عبيدة بن الجراح -بإقراره ومن معه من الصحابة- عن أهل مدينة على الحدود التركية السورية اليوم عرفوا باسم -الجراجمة- وصالح المسلمون أهل النوبة، على عهد عبد الله بن أبي سرح، على هدايا يتبادلها الفريقان في كل عام، وصالحوا أهل قبرص في عهد معاوية على خراج وحياد بين المسلمين والروم (والخراج هنا ضرائب تفرض على من يجوز من الفريقين ديار الآخر). وغير المسلمين من المواطنين -اليوم ومنذ أكثر من قرن- في الدول الإسلامية يؤدون واجب الجندية، ويسهمون بدمائهم في حماية الأوطان، فهم لا تجب عليهم جزية أصلا في النظر الفقهي الصحيح، ولذلك فإن النظر الفقهي الصحيح يجعلهم مواطنين لا ذميين. ولم تكن الجزية عقابًا من المسلمين لعدم دخول الذمي في الإسلام، ولا منة عليه بتركه حيا، ويشهد بذلك باحث مستشرق إنجليزي هو السير توماس أرنولد صاحب كتاب "الدعوة إلى الإسلام" الذي يقول فيه ما نصه: "لم يكن الغرض من فرض هذه الضريبة -يعني الجزية- على المسيحيِّين، كما يريدنا بعض الباحثين على الظنّ، لونًا من ألوان العقاب لامتناعهم عن قبول الإسلام، وإنما كانوا يؤدُّونها مع سائر أهل الذمة وهم غير المسلمين من رعايا الدولة الذين كانت تحول ديانتهم بينهم وبين الخدمة في الجيش في مقابل الحماية التي كفلتها لهم سيوف المسلمين". ولما قدّم أهل الحيرة المال المتفق عليه، ذكروا صراحة أنهم إنما دفعوا هذه الجزية على شريطة "أن يمنعونا وأميرهم البغي من المسلمين وغيرهم"، وكذلك حدث أن سجل خالد في المعاهدة التي أبرمها مع بعض أهالي المدن المجاورة للحيرة قوله: "فإن منعناكم فلنا الجزية وإلا فلا". ورد المسلمون الجزية لأهل الذمة عند عدم تحقق الأمن لهم، كما حصل في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه؛ لما حشد هرقل جيشًا ضخمًا لصد قوات المسلمين، كان لزامًا على المسلمين نتيجة لما حدث، أن يركِّزوا كل نشاطَهم في المعركة التي أحدقت بهم. فلمّا علم بذلك أبو عبيدة رضي الله عنه وكان قائد المسلمين، كتب إلى عمّال المدن المفتوحة في الشام يأمرهم بأن يردُّوا عليهم ما جُبِيَ من الجزية من هذه المدن، وكتب إلى الناس يقول: "إِنَّما رددنا عليكم أموالَكم؛ لأنه بلغَنا ما جُمع لنا من الجموع وإنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشرط، وما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليكم". وبذلك رُدت مبالغ طائلة من مال الدولة، فدعا المسيحيون بالبركة لرؤساء المسلمين، وقالوا: "ردكم الله علينا ونصركم عليهم (أي على الروم)، فلو كانوا هم لم يردوا علينا شيءًا وأخذوا كل شيء بقي لنا". والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من آذى ذميا فقد آذاني)، والأذى أعم من أن يكون نفسيا أو بدنيا، والشرع أمر بحسن معاملة أهل الكتاب الذين لم يخونوا عهدنا ولم يعتدوا علينا فقال الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون)، وقال سبحانه: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم)، بل إن الله تعالى أمر بالعفو عمن يودون رد المسلمين عن دينهم إلى الكفر فقال: (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير).. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على حسن المعاملة والبر والخلق الحسن. أما الآية الأولى الواردة في السؤال فإنما نزلت بعد غزوة مؤتة في حق الرومان الذين كانوا قد جمعوا لدولة الإسلام جيوشهم وحاولوا القضاء عليها بعد أن عجز المشركون عن ذلك، وبعد أن انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها. فكانت هذه الآية في حق من لا يرجى منهم عهد ولا وفاء، والذي عليه المحققون أن المقصود بالصغار في الآية هو نفس إعطائهم الجزية بعد خضوعهم لدولة المسلمين ونظامهم العام، في مقابلة حمايتهم وأمنهم وسلامتهم، وليس المقصود بالصغار أخذ المال منهم بطريقة مهينة؛ فإن هذا يتنافى مع ما جاء في الكتاب والسنة من حسن معاملة أهل الكتاب وأهل الذمة. وكذلك الحال في الآية الثانية؛ فقد نزلت في المشركين حين جمعوا الأموال والعدة والعتاد للاعتداء على المسلمين في غزوة أحد؛ فنزلت هذه الآية الكريمة تحث المسلمين على رد الطغيان ودفع العدوان، أي أن الآية تتحدث عن المشركين الطغاة الذين يسعون للقضاء على المسلمين وإبادتهم بكل وسيلة، لا في غير المسلمين مطلقًا؛ لأن الأصل في العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو التعايش وحسن الجوار والمعاشرة (وقولوا للناس حسنا)، (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) كما سبق تقريره.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الخميس ديسمبر 06, 2012 8:35 am


    اذكروا لي من فضلكم على سبيل المثال كبار العلماء وجنسياتهم الذين أحلوا الديمقراطية والانتخابات, إذا كانتا تعمل على تقوية الإسلام!

    الأمر هنا يتعلق بالمصلحة التي يمكن للمسلمين الحصول عليها بسبب ذلك، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في ذلك فتوى محررة هي: أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من 22-26 شوال ...
    1428 هـ التي يوافقها 3-7 نوفمبر 2007م قد نظر في موضوع: "مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية" وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة السادسة عشرة المنعقدة في الفترة من 21-26 شوال 1422هـ لاستكمال النظر فيها. وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث، وما جرى حولها من مناقشات، ومداولات، قرر المجلس ما يلي: 1- مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. 2- يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية أولاً: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم. ثانياً: أن يغلب على ظن المشارك من المسلمين أن مشاركته تفضي إلى آثار إيجابية، وتعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. ثالثاً: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد ديسمبر 09, 2012 8:33 am

    عنوان الفتوى: إجبار الأب ابنته على الحجاب ومنع النفقة عنها

    هل الآباء المسلمون لديهم الحق فى إجبار بناتهم على لبس الحجاب إذا كن يرفضن ارتدائه؟
    الأب له على بنته الولاية الشرعية، وقد جعل الشرع له أن يأمرها بالحجاب من غير أن يؤذيها أو يتسلط عليها بالقهر أو العنف، ولكن لا علاقة بين لبس الحجاب وبين وجوب النفقة، فالنفقة واجبة على الأب سواء أكانت بنته محجبة أم غير محجبة، ومن رحمة الإسلام أنه لم يجعل التقصير في أداء فرائض الشرع مستوجبًا لسقوط النفقة، بل هي واجبة عليه في هذه الحالة أيضا.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الإثنين ديسمبر 10, 2012 4:59 pm

    عنوان الفتوى: تعامل الملتزم مع الأهل العاديين

    أنا فتاة عمري 18 عاما، طالبة وغير متزوجة. أنا لدى مشكلة مع أهلي كالتالي:
    أنا محافظة على ديني أكثر من أهلي، وإن أهلي من المسلمين التقليدين (العاديين)، هم يشاهدون الأفلام والأغاني، ويستخدمون عبارات كفرية وشركية، وأنا أريد أن أسعى في هدايتهم، فكيف أعيش مع أسرتي ؟


    أيتها الأخت الكريمة.. كوني سهلة لينة مع أهلك، فالإسلام لايحب من المسلم أن يكون منعزلا عمن حوله، وإياك أن تصفي نفسك بالتدين أكثر من أهلك، فإنك لا تدرين لعلهم أفضل عند الله تعالى من ملء الأرض من مثلك، حتى مع ممارستهم وفعلهم لما تظنينه معصية، فمجرد مشاهدة الأفلام ليس معصية، إنما المعصية أن ينظر الإنسان إلى ما يغضب الله فيها، ومجرد سماع الأغاني ليس معصية، بل الأغاني كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكثير من العبارات التي قد تظنينها أنت شركية أو كفرية أو نفاقا لا علاقة لها بذلك من قريب ولا بعيد، فاحذري أن تتهمي أهلك بما لا يجوز شرعا، وإياك أن تظني أنك خير منهم؛ فالعبرة عند الله تعالى بالصدق واليقين والإخلاص حتى ولو قل العمل، واتقي الله تعالى في والديك، وكوني رحيمة بهم، فالمسلم يفيض بالرحمة على من حوله، ولا تظني نفسك أنك التي ستصلحين الكون، بل الصلاح بيد الله وحده، ولكن هذا لا يبرر لك الصدام أو الانزعاج منهم، وإذا كان الإسلام أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا كافرين فكيف بهما إذا كانا مسلمين، نرجو منك أيتها الأخت الكريمة التريث والتمهل ولا تلقي أذنك لكل من هب ودب، بل استمعي إلى العلماء المتخصصين في فهم الشرع حتى يكون طريقك سليما مستقيما. وقد قال «يَا ابْنَ آدَمَ , تُبْصِرُ الْقَذَى فِي عَيْنِ أَخِيكَ، وَتَدَعُ الْجِذْلَ مُعْتَرِضًا فِي عَيْنِكَ» ونسأل الله لك التوفيق والهداية لما يحب ويرضى.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الإثنين ديسمبر 10, 2012 5:03 pm

    عنوان الفتوى: الصداقة مع غير المسلمين

    أنا لي صديق نصراني منذ سنوات طويلة، وبعد أن اعتنقت الإسلام كان متسامحًا تجاه ذلك, ولم يغير من تعامله الودود معي.
    وهناك بعض العلماء يقولون أنه لا يجوز للمسلم أن يكون على صداقة مع نصراني فماذا أفعل؟


    أيها الأخ الكريم.. الأصل في العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين هي التعايش وليس الصدام والعداوة، وهذا يشمل كافة أنواع العلاقات الإنسانية من التكافل والتعاون البنّاء على مستوى الفرد والجماعة، أما الولاية التي نهى الله عنها لغير المسلم فهي تلك التي تشتمل على محبة دينه، أما حسن المعاملة والبر وكرم الأخلاق فهي من الأمور التي أُمِر المسلم بالتحلي بها للعالمين، فالله تعالى يقول: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) [البقرة: 83]، ويقول سبحانه: (لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) [الممتحنة: ]، فواصل أيها الأخ صداقتك مع صاحبك النصراني، واجعل أخلاقك الإسلامية هي التي تحدثه عن الإسلام كما كان السلف الصالح يفعلون.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء ديسمبر 11, 2012 9:57 am

    عنوان الفتوى: التجارة في المنتجات المزيفة وتصنيعها

    السلام عليكم، أقوم بالتجارة فى الملابس المزيفة التي يتم تصنيعها فى بعض الدول ، فهل هذه التجارة حرام؟ وإذا ما كانت حراما، ماذا أصنع بأرباحها؟ وهل شراء المزيف الذي يملأ الأسواق حرام؟ شكرا، والسلام عليكم ،،

    تزييف العلامات التجارية لا يجوز شرعا، والعمل في تصنيع هذه المنتجات المقلدة لا يجوز؛ لأن فيه أكلا لحقوق الناس، ولكن التجارة في هذا المنتجات بعد تصنيعها أمر يخضع للسياسات الاقتصادية التي تضعها كل دولة للحفاظ على كيانها الاقتصادي، فإذا لم يكن ذلك مُجَرَّمًا فى قوانين بعض الدول فلا مانع من الاتجار فيه بشرط إخبار المشتري بحقيقة المنتج وأنه ليس أصليا حتى لا يدخل التاجر في دائرة الغش والتدليس المحرم، ويكون المال الناتج حلالا شرعا، وإن كان الاتجار في هذه المنتجات مُجرَّمًا فهو حرام؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الخميس ديسمبر 13, 2012 7:48 am

    عنوان الفتوى: حكم عمل ختمة لقراءة القرآن الكريم للميت

    اعتاد بعض الناس -وبخاصة في المجتمعات الريفية والشعبية- القيام بعمل ما يسمى -ختمة لقراءة القرآن الكريم- ويقومون بهذا العمل بعد وفاة الميت بثلاثة أيام. فما حكم الشرع في هذا العمل؟ وهل يصل ثواب هذه القراءة للميت؟

    قراءة القرآن الكريم من أفضل العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وقد جاء الأمر الشرعي بذلك مطلقا، ومن المقرر في أصول الفقه أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأحوال إلا ما جاء الشرع باستثنائه وتقييده، فقراءة القرآن على الميت: حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره، حالة الدفن أو بعدها، كل ذلك جائز شرعا ولا حرمة فيه بإجماع العلماء، إلا أن بعض المالكية ذهبوا إلى كراهة القراءة على القبر تحديدا، ولكن الشيخ الدردير -رضي الله عنه- قال: "المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت، ويحصل له الأجر إن شاء الله". اهـ، وقد ألف في هذه المسألة جماعة من العلماء على اختلاف مذاهبهم الفقهية: كالإمام الخلال الحنبلي في جزء "القراءة على القبور"، والحافظ شمس الدين المقدسي الحنبلي في جزء ألفه في هذه المسألة، والسيد عبد الله الغماري في كتابه "توضيح البيان لوصول ثواب القرآن"، وغيرهم ممن صنف في هذه المسألة، ومن الأدلة على ذلك:
    1- حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((اقرءوا يس على موتاكم)). رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا يشمل حال الاحتضار وبعده.
    2- حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: ((إذا مات أحدُكم فلا تحبسوه، وأَسْرِعوا به إلى قبره، وليُقْرَأْ عند رأسه بفاتحة الكتاب، وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره)). أخرجه الطبراني، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الحافظ ابن حجر، وفي رواية ((بفاتحة البقرة)) بدلًا من ((فاتحة الكتاب))، كما صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها. أخرجه الخلال، وصححه ابن قدامة، وحسنه النووي.
    3- ما روي عن أنس -رضي الله عنه- مرفوعا: ((مَنْ دخل المقابر، فقرأ فيها يس، خفَّف الله عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات)). أخرجه صاحب الخلَّال، وذكره ابن قدامة في المغني.
    والخلاف في هذه المسألة ضعيف، ومذهب من استحب قراءة القرآن وأجازها هو الأقوى، حتى إن بعض العلماء رأى أن هذه المسألة مسألة إجماع، وصرحوا بذلك، وممن ذكر هذا الإجماع الإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي حيث قال: "وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله" إلى أن قال: "قال بعضهم: إذا قرئ القرآن عند الميت، أو أهدي إليه ثوابه، كان الثواب لقارئه، ويكون الميت كأنه حاضرها، فترجى له الرحمة، ولنا: ما ذكرناه، وأنه إجماع المسلمين، فإنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه إلى موتاهم من غير نكير". اهـ المغني: 2/ 225.
    وقد نقل الإجماع أيضا الشيخ العثماني في كتابه "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" وعبارته في ذلك: "وأجمعوا على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت ويصل إليه ثوابه، وقراءة القرآن عند القبر مستحبة". اهـ.
    وأخذ العلماء وصول ثواب القراءة للميت من جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، فثواب القراءة يصل للميت إذا نواه القارئ عند الجمهور، وذهب الشافعية إلى أنه يصل كدعاء بأن يقول القارئ مثلا: "اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأت لفلان"، لا إهداء نفس العمل، والخلاف يسير، ولا ينبغي الاختلاف في هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الخميس ديسمبر 13, 2012 8:52 am

    [center]ما حكم بيع الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات؟


    شراء الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".
    فلا يجوز استخدام الأموال في التأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.

    والله سبحانه وتعالى أعلم[/
    center]
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد ديسمبر 16, 2012 1:49 pm

    ما حكم الذهاب إلى الاستفتاءات والانتخابات وعدم الذهاب


    الذي استقرت عليه القواعد الشرعية الفقهية فيما يتعلق بالأمور العامة التى تؤثر فى الأمة أنه ينبغي على كل ذى حس وطني أن يشارك مشاركة فاعلة فى كل ما يؤثر على مسيرة الأمة، وعليه أن يستخدم في ذلك الطرق والوسائل المقبولة شرعا وقانونا، والاختيار فى الأمور الانتخابية والاستفتاءات اختيار شخصي محض وليس اختيارا مؤسسيا، ولا تقوم به المؤسسات نيابة عن الأشخاص ولا توجههم إليه، وإنما يقوم به كل إنسان بحسب ما ينتهي إليه ضميره الوطني، وبما يراه محققا لمصالح الأمة، وعدم المشاركة الفاعلة فى أمور الشأن العام فيه إبطال لقاعدة الشورى فى الإسلام، التى قررها الله تعالى في قوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]، فبغير المشاركة لا تتحقق الشورى ، لأن الشورى مخاطب بها أفراد الأمة وبدون هذه المشاركة لا تتحقق الشورى.
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الإثنين ديسمبر 17, 2012 8:31 am


    انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة العنف في المجتمع؟ فما حكم الشرع فيها؟

    استخدام العنف والقوة لترويع الناس، من كبائر الذنوب، وانتشارُها يقضي على الأمن والاستقرار الذي حرصت الشريعة الإسلامية على إرسائه في الأرض، وجعلته من مقتضيات مقاصدها، والتي من ضِمْنها الحفاظُ على النفس والعرض والمال.
    فنهت الشريعة الإسلامية عن مجرد ترويع الآمنين، حتى ولو كان على سبيل المزاح، أو باستخدام أداةٍ تافهة، أو بأخذ ما قلَّت قيمتُه؛ فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ»، وأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ»، وأخرج البزار والطبراني عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «لَا تُرَوِّعُوا الْمُسْلِمَ فَإِنَّ رَوْعَةَ الْمُسْلِمِ ظُلْمٌ عَظِيمٌ».
    بل نفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتسابَهم إلى الإسلام فقال في الحديث المتفق عليه: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر وأبي موسى رضي الله عنهم. ومن فداحة هذه الجناية أن الحدَّ فيها لا يقبل الإسقاط ولا العفو باتفاق الفقهاء؛ لأنها انتهاك لحق المجتمع بأسره، فلا يملك المجني عليه العفو فيها.
    كما أوجب الشرع على الأفراد والمجتمعات أن يقفوا بحزم وحسم أمام هذه الممارسات الغاشمة وأن يواجهوها بكل ما أوتوا من قوة حتى لا تتحول إلى ظاهرة تستوجب العقوبة العامة، وتمنع استجابة الدعاء؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِن النَّاس إِذا رَأَوْا الظَّالِم فَلم يَأْخُذُوا على يَدَيْهِ أوشك أَن يعمهم الله بعقاب من عِنْده»
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأربعاء ديسمبر 19, 2012 1:11 pm

    عنوان الفتوى: الثقة بالنفس وعدم الكبر
    كيف يتصف الرجل المؤمن بالثقة بالنفس؟


    الثقة بالنفس لا تعني الكبر، ولا الغرور، ولكنها تعني أن يكون الإنسان مقدرا لنفسه عرفا بقدراته، مؤمنا بما يفعله، غير مهتز الشخصية؛ منطلقا في ذلك كله من أن الله كرمه كإنسان وخلقه بيده وتجلى عليه بصفاته وجعله مسلما من أتباع أحب خلقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلا في ذلك قوله تعالى: {فت...وكل على الله إنك على الحق المبين}، فإرادته القوية نابعة من اتصافه بصفات الكمال التي أراد الله للإنسان أن يتحلى بها؛ كما جاء في الأثر: (تخلقوا بأخلاق الله)، وهذا المعنى يدعوه إلى التواضع لا إلى الكبر؛ لأنه يفيض حينئذ بالرحمة على من حوله، وبالحب لخلق الله؛ انطلاقا من إيمانه بأن الله تعالى هو الذي خلق هذا الخلق، فلا معنى للكبر على خلق الله.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأربعاء ديسمبر 19, 2012 1:13 pm

    العنوان: حكم القراءة من المصحف في الصلاة
    ما حكم الصلاة مع القراءة من المصحف؟


    من مبطلات الصلاة -سواء أكانت فرضا أم نفلا- العمل الكثير المتوالي، والكثير ضابطه العُرف، وقد حَدَّه الشافعية بثلاث حركات؛ كثلاث خطوات عمدا أو سهوا، ولو كانت الحركات الثلاث أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ كأن حَرَّك المصلي رأسه ويديه، ولو من أجناس أفعال متعددة: كخَطوة وضربة وخ...لع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلِّي بينهما، ويحسب رَفعُ الرِّجل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أما ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة، أي القفزة، وكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه، ومحل البطلان بالعمل الكثير إن كان بعضو ثقيل، فإن كان بعضو خفيف فلا بطلان؛ كما لو حرك المصلي أصابعه -من غير تحريك كفه- في سُبحة، أو حَلّ أزرارا أو عَقَدَها، أو حرّك لسانه أو شفته أو أجفانه ولو مرات متعددة متوالية، فأمثال ذلك لا تبطل به الصلاة؛ إذ لا يُخِلّ بهيئة الخشوع والتعظيم؛ فأشبه الفعلَ القليلَ، ولو تردد المصلي في فِعلٍ: هل هو قليل لا تبطل به الصلاة أو كثير تبطل به: فالمفتى به أنه لا يؤثر. ويشترط في الحركات الثلاث المبطلة أن تكون متوالية؛ بحيث لا يُعَدّ العمل الثاني منقطعا عن الأول عُرفا، ولا الثالث منقطعا عن الثاني؛ فلا يؤثر غير المتوالي عُرفًا ولو كثر جدا.
    وقال الحنابلة: لا يتقدّر اليسير بثلاث ولا بغيرها من العدد، بل اليسير ما عدّه العرف يسيرا؛ لأنّه لا توقيف فيه، فيُرجَع للعرف، كالقبض والحرز، فإن طال عرفا ما فُعِل فيها وكان ذلك الفعل مِن غير جنسها غير متفرّق أبطلها: عمدا كان أو سهوا أو جهلا ما لم تكن ضرورة، فإن كانت ضرورة، كحالة خوف وهرب مِن عدوّ ونحوه كسيل لم تبطل، وعدّ ابن الجوزيّ مِن الضّرورة الحكّة الّتي لا يصبر عليها، وأمّا العمل المتفرّق فلا يبطل الصّلاة؛ لما ثبت «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمّ النّاس في المسجد، فكان إذا قام حمل أُمامةَ بنتَ زينب، وإذا سجد وضعها»، «وصلّى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وتكرّر صعوده ونزوله عنه». وقول الحنفية والمالكية قريب من قول الحنابلة.
    وبناءً على ذلك: فإن تقليب صفحات المصحف الشريف لا تبطل به الصلاة؛ لأنه عمل يسير عرفًا، ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على أقل حركة يتم بها الغرض من غير مجاوزة أو زيادة.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأربعاء ديسمبر 19, 2012 1:14 pm

    عنوان الفتوى: زرع الشعر
    لدي سؤال عن زرع الشعر، هل يحل في الإسلام زرع الشعر الطبيعي؟



    زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فهو جائز ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول فحكمه حكم الباروكة؛ إن قصد بها التدليس والغش في الخطبة مثلاً، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم فهو حرام. أما إذا لم يقصد شيئا من ذلك فليس حرامًا.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأربعاء ديسمبر 19, 2012 1:18 pm

    ما حكم زرع الشعر لمن عنده صلع في جزء من رأسه أو في أغلب رأسه

    عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : «إن ثلاثة في بني إسرائيل : أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس. قال : فمسحه فذهب عنه فأعطي لونا حسنا، وجلدا حسنا... وأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال شعر حسن، ويذ...هب عني هذا قد قذرني الناس قال : فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا...» [رواه البخاري ومسلم في صحيحهما]. والشاهد في الحديث أن الأقرع تمنى إنبات الشعر وطلب من الملك أن يساعده في ذلك فقام بذلك بإذن الله ومسح رأسه فأنبت الله له شعرا حسنا، كما أن الحديث جمع بينه وبين الأبرص والأعمى فعد الصلع والقرع، من العيوب التي يمكن للإنسان أن يسعى لإزالتها. فيجوز للمسلم إن كان به صلع أن يتداوى ويتعالج بما يسمى بزرع الشعر: وهي عملية جراحية تتم عن طريق أخذ بصيلات الشعر من الأماكن غزيرة الشعر وذات الصفات الجيدة، ووضعها في أماكن عديمة أو خفيفة الشعر. فهي غالبا تكون من شعر الإنسان نفسه، حتى وإن كانت من شعر غيره، فهذا ليس من قبيل الوصل، وإنما بزراعتها في بشرة الإنسان تصبح شعرا لمن زرعت له. فلا حرج على المسلم إن أصيب بالصلع في رأسه أو في بعضها أن يرغب في أن يرد الله عليه شعره، وأن يرغب في أن يصلح الله له هذا العيب وأن يسعى لذلك بالأسباب الشرعية كالدعاء، والتداوي والعلاج ومنها تلك العملية، طالما أنه لا يترتب عليها أضرار. وعلى ما سبق فعمليات زرع الشعر سواء كانت بنقل بصيلات الشعر من منطقة إلى أخرى في رأس الشخص نفسه أو غير ذلك وسيلة مباحة لإصلاح العيب سواء كانت للمرأة أو الرجل، وهي مباحة للمرأة من باب أولى لحاجتها للتجمل، ولا يعد كل ذلك تغيرا لخلق الله، والله تعالى أعلى وأعلم.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 254
    تاريخ التسجيل : 21/06/2009

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء ديسمبر 19, 2012 11:59 pm

    جزاك الله كل الخير على مشاركاتك القيمة جدا
    و جعلها الله في ميزان حسناتك
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الخميس ديسمبر 20, 2012 6:16 am

    Admin كتب:جزاك الله كل الخير على مشاركاتك القيمة جدا
    و جعلها الله في ميزان حسناتك


    جزاك الله خيرا على طيب كلماتك
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الخميس ديسمبر 20, 2012 6:18 am

    فيما تكون الاستخارة وكيفيتها ؟

    عن جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها ، كالسورة من القرآن : إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول " [أخرجه البخاري في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: "من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل" [أخرجه أحمد في مسنده] وقد أجمع الفقهاء على أن الاستخارة سنة، لثبوتها عن ...النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من التسليم لأمر الله، والخروج من الحول والطول، والالتجاء إليه سبحانه . للجمع بين خيري الدنيا والآخرة وإنما تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا حاجة إلى الاستخارة فيها ، إلا إذا أراد بيان خصوص الوقت كالحج مثلا في هذه السنة ؛ لاحتمال عدو أو فتنة ، والرفقة فيه ، أيرافق فلانا أم لا. وعلى هذا فالاستخارة لا محل لها في الواجب والحرام والمكروه ، وإنما تكون في المندوبات والمباحات . والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله ؛ لأنه مطلوب ، وإنما تكون عند التعارض ، أي إذا تعارض عنده أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه ؟ أما المباح فيستخار في أصله ويمكن أن يدعو المسلم بغير صلاة والأفضل أن يدعو بعد ركعتين دون الفريضة، والأفضل أن يصلي ركعتين للاستخارة ويدعو بعدهما بهذا الدعاء : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ، ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني واصرفني عنه . واقدر لي الخير حيث كان ، ثم رضني به . قال : ويسمي حاجته ويتوكل على الله فيما شرح الله صدره إليه، أو ما تيسرت أسبابه. والتيسير علامة الإذن
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الخميس ديسمبر 20, 2012 8:18 pm

    عنوان الفتوى : التنمص والأخذ من الحاجبين

    السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتنمص وتأخذ من حاجبيها لتبدو أجمل في مظهرها ؟


    عن بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة عن الحنّاء، فقالت: «شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف (التنمص)، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي» [أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وذكره ابن الجوزي في أحكام النساء ص 94] والتنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين تجميلا لهما، ويجوز للمرأة المتزوجة أن تتنمص في حاجبيها، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها. أما المنهية عن استعمال الزينة كالمعتدة، وغير المتزوجة بصفة عامة لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو عيب، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين. أما تنمص غير المتزوجة لغير ضرورة ولا حاجة مجيزة لذلك تدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصات ، والمتنمصات" [أخرجه مسلم في صحيحه]. لكن المتزوجة إذا رققت حاجبيها وزينتها لزوجها فلا تدخل في اللعن، بل إن ذلك مستحب لها ومأجورة عليه، لأنها مأمورة شرعا بالتزين لزوجها لإحصانه وإعفافه
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الخميس ديسمبر 20, 2012 8:21 pm

    العنوان: هل يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة

    هل يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة ، وما هي الشروط لذلك ، وماذا إذا تم لمس الذكر أثناء الغسل ؟


    نعم يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة حتى ولو لم يشتمل على الوضوء لأن بالغسل يزال الحدث الأكبر وهو يشتمل على إزالة الحدث الأصغر تبعا فالغسل عبارة عن سيلان الماء على جميع البدن مع النية وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : " كان رسول الله ...صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل " وعن صفة الغسل المندوبة جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ – أي أوصل الماء إلى البشرة – حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه البخاري ومسلم وفي رواية " ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته ، أفاض الماء ثلاث مرات ".
    ولا يضر لمس الذكر أثناء الغسل على رأي بعض الفقهاء ويرى البعض أن لمس الذكر ينقض الوضوء ، ويستحب عدم لمسه خروجًا من الخلاف .
    ومما ذكر يعلم الجواب .
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 254
    تاريخ التسجيل : 21/06/2009

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف Admin الجمعة ديسمبر 21, 2012 11:54 pm

    بارك الله فيك اختي الكريمة
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد ديسمبر 23, 2012 7:03 am

    عنوان الفتوى : التعامل في ذي الاستخدامين

    السؤال : هل يجوز للمسلم أن يصنع أو يبيع أو يتعامل في شيء يمكن أن يستخدم في المعصية ويمكن أن يستخدم في غيرها.

    اتفق الفقهاء على جواز البيع والشراء والإيجارة وأعمال السمسرة في كل السلع والخدمات التي لا يتعين استخدامها على جهة محرمة، فكثير من الأشياء المباحة يمكن أن تستخدم فيما أباحه الله، ويمكن أن تستخدم كذلك فيما حرمه الله.كالسكين، وأعواد الثقاب...، وكذلك أجهزة استقبال الأقمار الصناعية، والملابس التي تكشف العورة للنساء، وكاميرات الفيديو، وغير ذلك مما لا يحصى. فكل هذه الأشياء يجوز شرائها وبيعها والسمسرة فيها وكل ما يتعلق بالمعاملات عليها. وقد وضح الفقهاء سبب حل التعامل في هذه الأشياء أن الحرمة غير متعينة وعبروا عن ذلك بقولهم: "الحرمة إذا لم تتعين حلت"، بمعني أن الشيء الذي يستعمل باستعمالين أحدهما حلال والآخر حرام فالحرمة على منه يستعمله على الجهة المحرمة. لا الصانع ولا التاجر ولا الوسيط قال الزيلعي بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها كالكبش النطوح ،والديك المقاتل، والحمامة الطيارة، وقال بعدم حرمتها : «لأنه ليس عينها منكرًا ؛وإنما المنكر في استعماله المحظور» [تبيين الحقائق للزيلعي 296،297/3] وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز صنعه وبيعه وإيجاره والتوسط فيه بيع كالسمسرة والإعلان عنه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال ،وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 6:13 am

    عنوان الفتوى: الاستمناء أو العادة السرية

    السؤال : ما حكم العادة السرية للرجل أو المرأة

    قال تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)(المؤمنون 5-7) والاستمناء: هو إخراج المني بغير جماع في اليقظة وذلك استفراغا لشهوته والمستمني قد ابتغى لشهوته وراء ذلك، ولا يستثنى من حرمة الاستمناء إلا ما كان بيد الزوجة لزوجها وبالعكس. ويترتب على الاستمناء ما يلي:
    1- استحقاق الإثم بالوقوع في الذنب، ولا فرق في حرمته بين الرجل والمرأة.
    2- وجوب التوبة على من وقع في ذلك من قريب، بأن يقلع عن هذه العادة السيئة، ويندم على ما فرط في حق الله ويعزم على عدم العودة إليها.
    3- حدوث الجنابة بإنزال المني بشهوة، فلابد من الغسل بتعميم الجسد بالماء المطلق بنية رفع الحدث الأكبر للتطهر.
    4- كونه من المفطرات إذا حدث في نهار رمضان، فيجب قضاء اليوم، والتوبة من هذا الذنب ومن ذنب الإفطار العمد في رمضان.
    وطرق التخلص منها هي:
    1- عدم الخلوة بنفسك كثيرا.
    2- غض البصر عن المحرمات
    3- عدم الفكر في مثيرات الشهوات.
    4- ملازمة الصحبة الصالحة.
    5- الإكثار من صوم النوافل
    6- النظر في عواقب الأمور وأن الله تعالى يراك، فعليك بمراقبة الله تعالى واحترام نظره إليه والاستحياء أن يجدك على معصيته، ولتستحِ أنك تتجنب نظر الناس ومعرفة الناس بذلك ولا تتجنب نظر الله تعالى وعلمه بذلك، قال تعالى: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم} والله تعالى أعلى وأعلم.
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 6:16 am

    عنوان الفتوى : القرض الاستثماري والشخصي وتمويل السيارة والعقاري

    السؤال : هل القروض من البنك وشراء شقق وسيارات بتوسط البنك حلال ؟

    التعامل مع البنك لشراء الشيء الذي يحتاجه الإنسان أو أخذ مال يحتاج إليه له صور ثلاث:
    1- العقد الثلاثي أو عملية الشراء بالتقسيط التي تتم بين المشتري والبنك والبائع، ويقوم البنك بتمويل الشراء من البائع الأصلي ويحصل البنك من المشتري ثمن السلعة بالتقسيط بمبلغ أكبر مما دفعه. فهذا العقد من المعاملات الجائزة شرعا، لأنها من عقود المرابحة. سواء تم ذلك عن طريق التمويل العقاري أو تمويل سيارة أو أي سلعة أخرى.
    2- أخذ مال من البنك، على أن يرده بفائدة وذلك لتمويل مشروع استثماري، وهذه المعاملة جائزة بناء على أنه عقد تمويل جديد وليس قرضا، وإن تسمى باسم القرض على الأوراق ولكن حقيقته أنه عقد جديد لتمويل المشروعات تم إجازته بضوابط التعامل البنكي وبناء على أسعار فائدة محددة ودراسات جدوى، وغير ذلك.
    3- أخذ مال من البنك لأمر شخصي (غير استثماري كشراء شقة أو سيارة....) ورده بفائدة من الربا المحرم الذي لا يجوز إلا لضرورة. والضرورة هي التي إن لم يفعلها الإنسان هلك أو اقترب من الهلاك.
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 6:18 am

    السؤال : فتوى الحجاب


    قال تعالى: (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) [النور: 31] وعن عائشة رضي الله عنها : "أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه" [رواه أبو داود في سننه 4/358] وعلى ذلك فالحجاب الشرعي ليس زيا إسلاميا بمعنى أنه من الرموز التي تميز المسلمة، وإنما هو وسيلة لتحقيق أمر الله بستر العورة، يمكن أن يختلف شكله من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، لأن المقصود هو ستر العورة وهو أمر واجب، ووجوب ستر العورة ليس حكما خاصا بالمرأة، وإنما هو من الأحكام العامة للمرأة والرجل على السواء، فالفرق بينهما ليس في أصل الحكم، وإنما في مساحة العورة في بدن الرجل والمرأة، فمساحة عورة المرأة من بدنها أكبر من مساحة عورة الرجل من بدنه، وذلك لاختصاص المرأة من حيث طبيعة بدنها وحيائها، فعورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين عند جماهير العلماء، وورد عن أبي حنيفة القول بجواز إظهار قدميها ؛ لأنه سبحانه وتعالى نهى عن إبداء الزينة واستثنى ما ظهر منها. والقدمان ظاهرتان. أما ما دون ذلك فيجب
    عليها ستره باتفاق بينهم، ويجب أن يكون الساتر للعورة ثوبا، وأن يتصف الثوب المستعمل في ستر العورة بالصفات الآتية: 1- ألا يكون قصيرا فيكشف جزءا منها. 2- ألا يكون ضيقا فيصف العورة. 3- ألا يكون رقيقا فيشف لون جلد العورة. فإذا كان ثوب المرأة أيا كان اسمه يتصف بهذه الصفات فهو حجاب شرعي، وإن كان يفتقد واحدا منها فليس بحجاب شرعي.
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 2 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء ديسمبر 25, 2012 6:22 am

    ما حكم سفر المرأة من غير محرم؟

    يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفسها وعرضها في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها؛ فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: «فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرة- تَرتَحِلُ مِنَ الحيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلاّ اللهَ»، وفي رواية الإمام أحمد: «فو الذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ». فمِن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من الفقهاء المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة.
    وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.
    قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في "شرح البخاري" (4/532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحجُّ معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌ، ولعل بعضَ مَن ليس بمَحْرَمٍ أوثقُ مِن المَحْرَم] اهـ.
    ومما سبق يتبين لنا أن توفر الأمن هو المعول عليه عند الفقهاء في الإقدام على السفر والامتناع منه.
    والذي عليه الفتوى أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامَّة، جائز شرعًا ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأنَّ الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمن لم يشملها النهي عن السفر أصلًا.
    والله سبحانه وتعالى أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 3:23 pm