منتديات الطريقة العلية القادرية الرفاعية المحمدية الاسلامية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات الطريقة العلية القادرية الرفاعية المحمدية الاسلامية

منتدى اسلامي الخاص بالتصوف الاسلامي في الطرق الصوفية الرفاعية و القادرية و نقشبدية واليدوية والدسوفية


2 مشترك

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد يناير 13, 2013 8:59 am

    عنوان الفتوى : الوقوف حدادا على أرواح الشهداء

    السؤال : هل يجوز الوقوف مع الصمت لمدة دقيقة مثلا حدادًا وتكريمًا لأرواح شخصيات تحظى باحترام المجتمع كالعلماء الربانيين والمناضلين من أجل الحق والشهداء والزعماء المصلحين؟

    جاءت الشريعة الإسلامية صريحة في دعوتها لتكريم الإنسان واحترام آدميته حيًّا وميتًا، قال تعالى: { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا [الإسراء :70]، كما اعتنى الإسلام بترسيخ الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة وبثها في المجتمع والتشجيع عليها بشتى الوسائل المتاحة كالوعظ والتربية والثقافة والفنون المباحة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ» [رواه أحمد في المسند، والبخاري في الأدب المفرد، والحاكم في المستدرك]، فنشر الفضيلة وحمايتها غاية عظمى من غايات الشريعة الإسلامية.
    ومن الأخلاق التي دعا إليها الإسلام: شكر الناس على ما قدموه من الأعمال الطيبة؛ ففي الحديث الشريف: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ» [رواه الترمذي وأحمد]. وكذلك من أخلاق الإسلام إنزال الناس منازلهم ومعاملتهم بما هم جديرون به، وتكريم أهل الشرف والفضل والسيادة منهم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنزِلوا الناسَ منازلهم» [أَخرجه أبو داود، وحَسَّنه السخاوي في المقاصد الحسنة].
    والتعبير عن الاحترام والتكريم بالقيام عند قدوم ذوي الفضل من العلماء والأشراف ونحوهم قد ورد في الشرع ما يدل على جوازه، بل صرح بعض العلماء باستحبابه، ومما استدل به جمهور أهل العلم في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ» حينما أرسل إلى سعد بن معاذ رضي الله عنه فجاء على حمار.
    وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين والإمام العادل، وفضلاء الناس، وقد صار هذا كالشعار بين الأفاضل، فإذا تركه الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه، لم يأمن أن ينسبه إلى إهانته، والتقصير في حقه، فيوجب ذلك حقدًا. واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك، ويرى أنه ليس بأهل لذلك. وقد أصبح هذا النوع من الترحيب في بعض الأزمنة عادة متعارفًا عليها بحيث يدل فعلها على التكرمة، وتركها على الاستهانة والاستخفاف، ولهذا بحث بعض أهل العلم وجوب التزامها حينئذ دفعًا للتباغض والتحاسد والتقاطع.
    وما تقدم ذكره يتعلق بتكريم الأحياء بالقيام احترامًا لهم، أما القيام من أجل الأموات -ولو لتوقير شأن الموت وهيبته- فقد ورد ما يدل على جواز القيام عند مرور الجنازة، وعند القبر ولو كان الميت يهوديا أو كافرًا، ففي الحديث الشريف: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا جِنَازَةُ يَهُودِيٍّ، فَقَالَ: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا» [متفق عليه]، يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" [3 / 181] : "ومقتضى التعليل بقوله: «أليست نفسًا» أن ذلك يستحب لكل جنازة» اهـ.
    والذي ذكرناه يدل على أصل مشروعية التعبير بهيئة الوقوف عن الاحترام والتقدير لمن يستحقه، سواء كان حيًّا أو ميتًا، لا سيما إذا جرت بذلك العادة، وأن هذا الأمر يرتبط بما تجري عليه العادات والأعراف الاجتماعية، وأنه ليس في ذلك ما يتعارض مع شريعة الإسلام، إلا إذا صاحَب الوقوف محظور، وإلا فلا يظهر مانع شرعي.
    وبناء على ما سبق فإنه ليس المقصود من القيام هنا هو القيام لأجل الميت خاصة حتى يشترط حضور جثمان الميت لحظة الوقوف، بل هناك مقاصد من وراء ذلك، منها: أخذ العبرة والعظة، وتعظيم أمر الله تعالى. والوقوف دقيقة مع الصمت اتخذها الناس مظهرًا من مظاهر التكريم لهؤلاء الشهداء أو الوجهاء، وتعد وسيلة من وسائل التكريم والتشريف وأخذ العبرة والعظة، ومن المقرر شرعًا أن الوسائل لها حكم المقاصد.
    وقد يتوهم بعض الناس أيضًا أن الوقوف حدادًا على أرواح أهل الفضل غير جائز؛ لما فيه من التشبه بعادات مجتمعات الغرب غير المسلمة؛ لكن يجاب عن هذا بورود أصل الوقوف تكريمًا للمتوفى في الشرع الشريف كما تقدم، كما أن هذه المجتمعات قد دخلها الإسلام وصار الكثير من أهلها مسلمين، فلم تعد تلك العادات مختصة بغير المسلمين أو من شعار الكافرين، ثم إن مجرد وقوع المشابهة في أمر مباح في نفسه -كالعادات التي لا تتعارض مع الشرع- لا تقتضي الوقوع في التشبه المنهي عنه.
    وبناء على ما سبق ذكره فإنه لا مانع شرعًا من الوقوف مع الصمت لمدة دقيقة مثلا؛ حدادًا وتكريما لأرواح العلماء والشهداء وزعماء الإصلاح وغيرهم من الشخصيات التي تحظى باحترام المجتمع، وليس ذلك من البدعة المذمومة التي نهى عنها الشرع، بل عموم الوارد في السنة يبين أن لمثل هذا التصرف أصلا في الشريعة الإسلامية من استحباب الوقوف للجنازة وإكرام أهل الفضل ونحو ذلك.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء يناير 15, 2013 2:36 pm

    عنوان الفتوى : تحية العلم والوقوف للسلام الوطني

    السؤال : نرجو بيان الحكم الشرعي في تحية العلم والوقوف للسلام الوطني؛ حيث يدعي بعض الناس أن ذلك محرم شرعًا؛ لما فيه من تعظيم، والتعظيم لا يجوز للمخلوق، خاصة إذا كان جمادًا؛ لأنه حينئذ يكون شركًا أو ذريعة إلى الشرك، وكذلك هو من التشبه بالكفار في عاداتهم القبيحة، كما أنه يعتبر بدعة؛ لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم.

    اعتبار العلم رمزًا كان معروفًا عند العرب قبل الإسلام لا سيما في الحروب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ الرايات والألوية والأعلام، وعقد عليه المحَدِّثون أبوابًا في كتبهم؛ فقالوا: "باب في الرايات والألوية"
    وللدلالة الرمزية للأعلام والرايات فإنه قد جرت العادة بأن يعمد العدو إلى ضرب حامل الراية وإسقاطه قبل غيره؛ ليثبط من عزيمة الجيش؛ فمتى كان العَلَم مرفوعًا كان ذلك دالًّا على العزة والقوة والصمود، ومتى نُكِّس وسقط كان ذلك دالًّا على الهزيمة والذل والانكسار، وفي المقابل كان يحرص حامله على إبقائه مرفوعًا، ولو بذل في سبيل ذلك نفسه وروحه، لا لخصوص تعظيم القماش، بل لما يرمز إليه.
    وقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أخذ الراية زيد فأصيب -يعني: في غزوة مؤتة-، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب - وإنَّ عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففُتِح له».
    وتحية العلم بنحو الإشارة باليد بهيئة معينة، أو الهتاف بالدعاء عند رفعه بأن تحيا البلاد، هو من قبيل الحركة أو الكلام، وإلف ذلك وتكراره -كما هو الحاصل- يجعله من العادات
    ثم إن هذه الممارسات والأفعال هي مما ارتبط عند الناس بحب الأوطان، فصارت وسيلة عامة للتعبير عن ذلك وإظهار الانتماء وتأكيد الولاء، وقد تقرر في قواعد الشريعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان حب الوطن مِن المطلوبات الشرعية كما هو متقرر في أدلة الشريعة فإن وسيلتَه الجائزةَ في أصلها تكون كذلك مشروعة مطلوبة، ويتأكد ذلك إذا كان عدمُ القيام أمارةً عند الناس على عدم الاحترام.
    أما السلام الوطني فهو عبارة عن مقطوعة موسيقية ملحنة على نشيد البلد أو الوطن تكون رمزًا للبلد أو الوطن تعزف في الحفلات العسكرية وبعض المناسبات العامة.
    والمختار أن الموسيقى من حيث هي لا حرمة في سماعها أو عزفها؛ فهي صوت؛ حسنه حسن وقبيحه قبيح، وما ورد في تحريمها: صحيحه غير صريح، وصريحه غير صحيح.
    والسلام الوطني الشأن فيه هو الشأن في العلم؛ من حيث كون كل منهما رمزًا، والوقوف عند عزفه ليس المراد منه إلا إظهار الاحترام والتقدير والإكرام لما يُمَثِّلُه، وهو الوطن.
    وحب الوطن أمر قد جُبِل عليه الإنسان؛ حتى قال بعض الفلاسفة: "فطرة الرجل معجونة بحُبِّ الوطن" [الحنين إلى الأوطان للجاحظ، ص10، ط. دار الكتاب العربي].
    وقد روى البخاري عن حميد الطويل أنه سمع أنسًا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قدم من سفر، فأبصر درجات المدينة، أوضع ناقته -أي: أسرع السير بها-، وإن كانت دابة حركها. قال البخاري: "زاد الحارث بن عمير عن حُمَيدٍ: (حركها من حبها)".
    قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" [3/ 621، ط. دار المعرفة]: "وفي الحديث دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه"اهـ.
    والأصل في ذلك كله الإباحة حتى يرد الدليل الناقل عنها، ومن جملة الأفعال المعبرة عن الحب القيامُ لرمز الوطن وعلامته وشعاره، وهو العلم أو السلام الوطني؛ فالمحب يتعلق ويعتني بكل ما له صلة بمحبوبه، ولا يُذَمّ مِن ذلك إلا ما ذمه الشرع بخصوصه.
    أما دعوى أن ذلك محرم شرعًا؛ لما فيه من تعظيم، والتعظيم لا يجوز للمخلوق، خاصة إذا كان جمادًا، فيجاب عنه بأن ذلك وإن كان فيه تعظيم، إلا أن القول بأن مطلق التعظيم لا يجوز للمخلوق هو قول باطل، بل الذي لا يجوز هو ما كان على وجه عبادة المعظم، كما كان يعظم أهل الجاهلية أوثانهم، فيعتقدون أنها آلهة وأنها تضر وتنفع من دون الله، وهذا هو الشرك. أما ما سوى ذلك مما يدل على الاحترام والتوقير والإجلال فهو جائز، إن كان المُعَظَّم مستحقًّا للتعظيم، ولو كان جمادًا؛
    والقيام للعَلَمِ أو عند سماع نشيد السلام الوطني له نظير في فعل المسلمين قديمًا، فقد نص بعض العلماء على أنّ مِن حُسْنِ الأدب ما اعتاده الناس مِن القيام عند سماع توقيعات الإمام، وأخذوا مِن ذلك أولويةَ القيامِ للمصحف، وأنَّ تَرْكَ القيامِ احترامًا إنما كان في أول الأمر، فلما اعتاده الناس وصار تركه مشعرًا بالاستهانة انتقل من الجواز إلى الاستحباب.
    فليس القيام للمصحف أو للقادم ذي الشأن إلا لإظهار الاحترام والتوقير، وتعليلات العلماء ناطقة بهذا، فلا بأس إذن من القيام عند رفع العلم أو السلام الوطني؛ إذ العلة واحدة.
    أما دعوى أنه من التشبه بالكفار في عاداتهم القبيحة، فلا نسلم أصلا أن ذلك من عادات الكفار المختصة بهم، بل تلك دعوى عارية عن الدليل، ولو صحت لقلنا: لم يصر ذلك مختصًّا بهم الآن، بل صار عادة دخلت بلاد المسلمين وتواطئوا عليها حتى تُنُوسِيَ أَصلُها.
    ولو كان تشبهًا بهم، فمجرد التشبه لا يكون حرامًا إلا فيما يتعلق بعقائدهم وخصوصياتهم الدينية،
    ثم إننا لو سَلَّمنا أن التشبه بغير المسلمين ممنوع في كل صوره، فإن مجرد حصول ما يشبه صنيع أهل الكتاب لا يسمى تشبهًا إلا إذا كان الفاعل قاصدًا لحصول الشبه.
    أما دعوى أن ذلك يُعَدُّ بدعةً؛ لأنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، فنقول: سلمنا ببدعية ذلك، ولكن لا يلزم من البدعية التحريم، لأن البدعة تطرأ عليها الأحكام الشرعية الخمسة، فالبدعة ليس مرادفة للمُحَرَّم، بل البدعة مَقْسِم والمُحَرَّم قِسم.
    فإذا تقرر مما سبق أن المسؤول عنه جائز شرعًا في أصله، وحقيقة الجائز: أنه مأذون في فعله أو تركه، ثم لمّا تواضع الناس وتعارفوا على كونه دالًّا على احترام الوطن وتعبيرًا عن الانتماء ووسيلة لإظهار ذلك في الشأن الوطني والعلاقات بين الدول، صار حكمُه حكمَ مدلولِه ومقصدِه، فإذا انضاف إلى ذلك أن تركه يشعر بالاستهانة أو قلة الاحترام ويفضي إلى الخصام والشحناء وشق الصف والتراشق بالتهم بين أبناء الوطن أو المواقف المضادة في العلاقات الدولية، فإنه يتعين حينئذ الإعراض عن تركه؛ اتقاءً لهذه المحاذير.
    وعليه: فإن تحية العلم المعهودة أو الوقوف للسلام الوطني أمران جائزان لا كراهة فيهما ولا حرمة كما شغَّب به مَن لا علمَ له، فإذا كان ذلك في المحافل العامة التي يُعَدُّ فيها القيام بذلك علامة على الاحترام وتركه مشعرًا بترك الاحترام: فإن الوقوف يتأكَّد؛ فيتعيَّن فعلُه حينئذٍ؛ دفعًا لأسباب النفرة والشقاق، واستعمالا لحسن الأدب ومكارم الأخلاق.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء يناير 15, 2013 2:39 pm

    السؤال : ما حكم حيازة السلاح والتجارة فيه من غير ترخيص؟

    الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعي مقصد مِن المقاصد الشرعية، وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية، ولذلك جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة، وسنَّت من الأحكام والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين، ويحافظ على حماية الأفراد واستقرار المجتمعات، وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك ولو في المآل.
    ومن هذا المنطلق جاء تعامُلُ الشريعة الغرّاء مع قضايا السلاح؛ تصنيعًا، وبيعًا وشراءً، واستخدامًا؛ حيث جعلت ذلك منوطًا بتحقق المقاصد الشرعية المعتبرة التي تتوخَّى توفير الأمن والحماية للفرد والمجتمع؛ بحيث يمنع بيعُ السلاح وشراؤه أو استخدامُه عند قدحه في شيء من هذه المقاصد:
    ولمّا كان المقصودُ الأساس الذي عليه مدار مشروعية صُنع السلاح واستخدامِه هو الدفاع عن الإنسان ضدَّ الاعتداء عليه؛ فردًا كان أو جماعةً، ولم يكن المقصودُ به الاعتداء: كان استخدامه منوطًا بتحقيق ذلك الدفاع، فإذا تحول إلى الاعتداء أو مَظِنَّتِه انقلب المشروع ممنوعًا، وصار حمله حرامًا لصيرورته وسيلةً للحرام.
    فعلى مستوى الجماعة: يأمر الله تعالى بإعداد قوة الردع التي ترهب العدو وتثنيه عن الاعتداء على بلاد المسلمين؛ فيقول سبحانه: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: 60]، فإذا استُخدِمَتْ القوةُ في العدوان على الخلق دخلت في جانب الحظر وصارت إفسادًا في الأرض؛ كما قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الله الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: 190].
    وعلى مستوى الأفراد: حرصت الشريعة على اتخاذ التدابير الوقائية وسد الذرائع للأمن من أذى السلاح، إلى الحد الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند مناولة السلاح بين الناس؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا" أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه، وصححه ابن حبان والحاكم.
    ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مجرد الإشارة بالسلاح، ولو كان ذلك على سبيل المزاح؛ لمَا فيه من مَظِنَّة الأذى؛ فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ» متفق عليه.
    ومن أجل ضمان الاستخدام المشروع للسلاح وتلافي مَظِنّة الاعتداء به: فقد قيّدت الشريعة حملَه واستعمالَه في بعض المواضع؛ فمنعت حملَه في الأماكن الآمنة التي لا يحتاج فيها إليه؛ كالحرم، وفي الأزمنة التي هي مظنة الأمن كيوم العيد؛ لعدم الاحتياج إليه يومئذٍ:
    وحرَّم الشرع بيع السلاح في الفتنة؛ لأنها حالة لا يؤمَن فيها استخدامه في القتل:
    وهذا كلُّه يُستَدَلُّ به على أن الشريعة خوّلت لولي الأمر تقييد استعمال السلاح وأن له أن يقنن قصر استخدامه على الوجه الذي يجعله محققًا للمقصود منه؛ وهو الدفاع وتحقيق الأمن الداخلي أو الخارجي؛ ليحد بذلك مِن مظنة استخدامه في الاعتداء.
    ولمّا كانت مهمة الدفاع في الماضي موكولة إلى الأفراد ولم تكن لهم مؤسسات أمنية منظمة تقوم بذلك كان حملُهم السلاحَ مُبَرَّرًا، فلمّا وُجِدَتْ المؤسسات الأمنية المنظمة في الدولة المدنية الحديثة وأُنِيطَتْ بها مسؤوليةُ حماية الدولة والأفراد، وتنوعت هذه المؤسسات بما يحفظ الأمن الداخلي، وكذا مهمةُ الدفاع ضد العدو الخارجي: ارتفعت مُهمَّةُ الدفاع عن كاهل الأفراد، ووُجِدَت الحاجة الداعية إلى تقنين حمل السلاح؛ حتى لا يُتخذ ذريعة لارتكاب الجرائم، ليقتصر ذلك على الحالات التي هي مَظِنّة الحاجة إلى حمله، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الأنفس وأمن المجتمع.
    وهذا من قَبِيل تقييدِ المباح الذي خوَّلَت الشريعةُ للحاكم فعلَه، وهو باب من أبواب السياسة الشرعية التي تُتَوَخَّى فيها المصالحُ المرعية؛ فللحاكم أن يسنَّ من التنظيمات والتقنينات ما يراه محققًا لمصالح العباد؛ حيث إن تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة، ووليُّ الأمر أعمُّ من أن يكون شخصًا طبعيًّا، بل يدخل فيه دخولًا أوليًّا: النظامُ العامُّ، والقوانين واللوائح التي تنظم أمورَ المعاش وقد نص القانون على حظر إحراز وحيازة سلاح بدون ترخيص.
    فالضوابط التي وضعها القانون لحمل السلاح واستخدامه إنما تمثل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفي ذلك تحقيق للمقصود الشرعي من حمل السلاح، والتزام الأفراد بها يجب أن ينبع مِن كونها وسائلَ لتحقيق هذا المقصود الشرعي قبل أن تكون طاعةً لولي الأمر والتزامًا بالقانون، فإذا انضاف إلى ذلك وجوب الالتزام بطاعة ولي الأمر وعدم الخروج على النظام العام: فإن حمل السلاح حينئذ أو استخدامه أو التجارة فيه بيعًا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيصٍ يكون حرامًا شرعًا، ومن استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف فعليه أن يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة، وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص والأحوال التي يُصَرَّحُ له فيها بحمل السلاح واستخدامه، فإن لم يفعل عُدَّ آثمًا شرعًا متسببًا في ما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ حيث استخدم ما ليس له استخدامُه.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى السبت يناير 19, 2013 12:41 pm

    ما المقصود بنفقة المتعة في القرآن الكريم هل هو المقابل المادي؟ وهل القرآن الكريم يوجد به نص بتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لنفقة المتعة من عدمه؟ أو أي نص تشريعي آخر أو أي حديث فقهي آخر يحدد مدة نفقة المتعة من عدمه؟

    المراد بمتعة المطلقة هو: ما يعطى للمطلقة بعد الدخول؛ جبرًا لخاطرها وإعانةً لها، فهو المقصود هنا، وحكم المُتعة بهذا المعنى أنها مستحبةٌ عند الجمهور، ولكنها واجبةٌ عند الشافعية في الأظهر عندهم، وهو قولٌ لأحمد اختاره ابن تيمية، وقولٌ لمالك، وهو مذهب أهل الظاهر؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241] بشرطِ ألّا يكون الطلاق منها أو بسببها؛ كرِدَّتها، وإسلامها ولو تبعًا، أو فسخ عقد النكاح بعيبها، وإلّا سقطت المتعة؛ لأن المهر يسقط حينئذٍ، والمهر آكد من المتعة؛ فتسقط من باب أولى.
    ومقدار المتعة راجع للعرف وراجع أيضًا لتقدير حال الزوج يسرًا وعسرًا، والدليل على ذلك قولُه تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى:﴿وللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بالمَعرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، وهي في ذلك شبيهة بالنفقة التي حدَّها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.
    وبهذا أخذ القضاء المصري؛ فألزم القاضي بمراعاة حال الزوج يسرًا وعسرًا عند قضائه بمقدار المتعة، واجتهد في الحد الأدنى والأقصى لحد المتعة مراعيًا المعنى المقصود منها؛ وهو كونها جبرًا لخاطر المطلقة من ناحية، وإعانةً لها على مواجهة الحياة منفردة بعد طلاقها من ناحية أخرى، ورأى أن أقلَّ ما تُعان به المرأة هو نفقة عامين؛ ولذلك جعل الحد الأدنى للمتعة هو نفقة عامين، ثم ترك الحد الأقصى دون تقييد، وفوَّض القاضي في تحديده طبقًا للحالة التي تعرض عليه حسب ما عليه العرف، ولكون المتعة جبرًا لخاطر المطلقة فإن القانون المصري راعى فترة الزوجية طولًا وقصرًا في تقديرها، كما راعى ظروف الطلاق ومقدار ما أصاب المرأة من ضرر جرَّاء تطليقها وهي قيود تعتمد في مجملها مقاصدَ الشرع.
    ومُعتَمَدُ القانون المصري في فرض المتعة وتحديد مقدارها هو مذهب الشافعية، فقد نصّ القانون رقم 1 لسنة 2000م في المادة 18 مكررًا المضافة بالاقتراح بمشروع قانون على حق الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسببٍ من قِبَلها في الحصول فوق نفقة عدتها على متعةٍ تُقدَّر بنفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حالِ المُطَلِّق يسرًا أو عسرًا وظروفَ الطلاق ومدة الزوجية، وأجاز النصُّ للمطلِّق سدادَ هذه المتعة على أقساط.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى السبت يناير 19, 2013 12:50 pm

    السؤال : نرجو من سيادتكم إفادتنا من حيث الحِلِّ والحرمة وبيان الحكم الشرعي في قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لغير صيدلي، مع العلم بأن:
    1- قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع ذلك وينصُّ على أن الصيدلية للصيدلي فقط ولا يجوز فتح صيدلية عن طريق التحايل بإعارة الصيدلي اسمه لشخص غير صيدلي.
    2- غير الصيدلي غير مؤهل علميًّا مما يترتب على ذلك ضرر بالغ بصحة المريض.
    3- لا يمكن محاسبة غير الصيدلي من جانب النقابة ووزارة الصحة، مما يدفعه إلى كثير من التجاوزات، وخاصة بيع الأدوية المخدرة.


    الصيدلي لا يقتصر عمله على بيع الدواء؛ بل يلزم أن يكون متقنًا لمهنة الصيدلة، متمكنًا منها: بمعرفة استخدامات كل دواء، وجرعاته، وآثاره الجانبية، ومحظورات استخدامه، وتقاطعاته الدوائية، وتركيبه الكيميائي، وكيفية تأثيره، وكذلك عليه أن يكون متقنًا للتراكيب الصيدلانية متمكنًا فيها. ويقوم الصيدلي بمساعدة المرضى على فهم آلية عمل الدواء في السيطرة على المرض وعلاجه, ويشرح لهم الطريق الصحيحة لتناول جرعات الدواء وحفظه. كما أن عليه أيضًا دورًا مهمًّا في ملاحظة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي قد تكون وسيلة للإدمان، وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفها فلا يصرفها إلا بوصفات طبية معتمدة.
    ولأجل ذلك كان تفريط الصيدلي في قيامه بعمله مؤديًا إلى إلحاق الضرر بالمريض، وعدم استكماله مسيرة العلاج الصحيحة، فيفرط بذلك في الأمانة التي حمَّله الله تعالى إياها.
    وقد حافظ الإسلام على الكليات الخمس؛ وجعل رعايتها مقدمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والعرض، والعقل، والمال، ومن هنا جاءت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" لتحول بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.
    ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان: حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرمت الشريعة عليه كل ما يضره، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل، وشرعت التطبب والتداوي، ولكنها احتاطت في التعامل مع جسده؛ فأوجبت أن يكون الطبيب المعالج متخصصًا مؤهلا للطب والعلاج، وقررت وجوب الضمان على كل مَن مارس مهنة الطب أو التداوي دون علم، وجعلت ذلك من التعدي الذي يُؤاخَذ صاحبُه عليه؛ فروى الإمام أبو داود في "سننه" من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَطَبَّبَ ولا يُعلَمُ منه طِبٌّ فهو ضَامِنٌ».
    والصيدلة علم لصيق بالطب؛ فإن عمل الصيدلي متمم لعمل الطبيب في استكمال العلاج، والتهاون فيه مظنة إيصال الضرر بالمريض، وقد نص الفقهاء على تحريم الاشتغال بالطب والتداوي لمن لا علم له به:
    ولمّا كانت ممارسة مهنة الصيدلة من الأمور العامة اللصيقة بصحة الأفراد، فقد خوَّلَت الشريعةُ لولي الأمر أن يتدخل في تنظيمها وألا يتركها كلأً مباحًا للأفراد؛ لما فيها من الخطر على المجتمع بأسره، وعلى الأفراد أن يمتثلوا للوائح المنظمة لها.
    وقد نص قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه: [لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة] اهـ.
    وعلى أنه: [يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلاً على درجة أو دبلوم أجنبي تعتبر معادِلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون] اهـ.
    وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليقوم غير الصيدلي بالعمل فيها، وهذه المخالفة ليست مخالفة تنظيمية فقط بل هي -بالإضافة لكونها مخالفة لآداب المهنة- معصية ومخالفة شرعية وتضييع للأمانة وتوسيد للأمر إلى غير أهله، ولا يلزم أن يترتب على هذا الأمر ضرر على أحدٍ معين حتى تتقرر الحرمة، فإذا ترتب عليه ضرر فالمسؤولية تلحق المتسبب وهو الصيدلي الذي رخصها، والمباشر وهو من رُخِّصَت له.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى السبت يناير 19, 2013 12:56 pm

    السؤال : نرجو من سيادتكم إفادتنا عن بعض الأمور المتعلقة بمهنة الصيدلة من حيث الحل والحرمة وبيان الحكم الشرعي وهي:-
    قيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى، مع العلم أنه لا يجوز صرفها إلا من هيئة التأمين الصحي وليس من الصيدليات العامة، مما يضيع الكثير من الأموال من الميزانية العامة للدولة.


    العلاج هو من الاحتياجات الأساسية التي تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيره للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة أو الأدوية، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل القضاء على المرض، وأن تستفيد منه شرائح المجتمع كافة، خاصة الفقراء منهم؛ باعتباره حاجةً أساسية وضرورية، ولتضع بذلك حدًّا للتلاعب باحتياجات الناس الأساسية، وهي أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودي الدخل ورفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصةً محدودي الدخل منهم.
    وقيام بعض الصيادلة بشراء وبيع أدوية التأمين الصحي من خلال صيدلياتهم العامة لغير المستحقين من جمهور المرضى يُعد شرعًا ضربًا من ضروب الاعتداء على المال العام، وفي ذلك ظلمٌ بيّن وعدوان على حقوق الناس وأكلٌ لها بالباطل، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُلُوا أَموالكم بينَكم بالباطِلِ﴾ [النساء: 29]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ دِماءكم وأَموالَكم وأَعراضَكم عليكم حَرامٌ كحُرمةِ يَومِكم هذا في بَلَدِكم هذا في شَهرِكم هذا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله تعالى عنه. وبيع الدواء المدعوم لمن لا يستحقه حرامٌ شرعا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبَرِ هذا الذنب كونُ المال المعتدى عليه مالاً للفقراء والمحاويج مِن المرضى الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويأسوا جراحهم ويخفف أمراضهم، لا إلى مَن يضرهم وينتقص من حقهم في العلاج والدواء ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    وقيام العاملين بوزارة الصحة أو مَن استُؤمن على إيصال هذا الدواء إلى مواضعه المخصصة له ببيعه لمن لا يستحقه ولمن لم يُؤذَن لهم في بيعه لهم يُعَدُّ أيضًا خيانةً للأمانة التي ائتمنهم الله تعالى عليها ورسولُه صلى الله عليه وآله وسلم، وائتمنهم عليها المجتمع الذي عاشوا في ظلاله، وأكلوا من خَيْرِه، ثم سَعَوْا في ضَيْرِه؛ فهم بذلك داخلون في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]، والله تعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، كما أن في فعلهم هذا تبديدًا للمال العام؛ لأنهم مستأمنون على هذا الدواء المدعوم حتى يحصل عليه المواطنون من غير عناء، فتفريطهم في الأمانة ببيعهم هذا الدواء للجشعين ليبيعوه للناس بأغلى من سعره، أو ليستعملوه في غير ما خُصِّص له هو مشاركة لهم في الظلم والبغي والاستيلاء على حقوق الناس، وناهيك بذلك ذنبًا وجرمًا، فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر من الذنوب التي لا طاقة للإنسان بأحدها فضلا عن أن تتراكم عليه أحمالها، كما أن في فعلهم هذا مخالفة لوليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد يناير 20, 2013 12:48 pm

    السؤال :لديَّ مبلغ من المال يستحق أداء الزكاة عنه أودعته في البنك لشراء شقة نعيش فيها أنا وزوجي وأولادي تليق بمركز زوجي الاجتماعي، مع العلم أن مرتب زوجي لا يكفي الأسرة لآخر الشهر في الاحتياجات العادية جدا. فهل أُخرِج الزكاة على هذا المال بمقدار عشر الأرباح، أم أُخرِج الزكاة على المبلغ كله بواقع 2.5%؟ وشكرا.


    من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وإيجاد المنزل المعد للسكن يُعَدُّ من حاجاته المهمة، والله تعالى يقول: ﴿ويَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُلِ العَفوَ﴾ [البقرة: 219]، والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا صَدَقةَ إلاّ عَن ظَهرِ غِنًى» رواه أحمد، وهو عند البخاري بمعناه، وقد فسر العلّامة ابنُ مَلَك الكرماني الحنفي [ت801هـ] الحاجةَ الأصلية بأنها: [ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا: كالنفقة، ودور السكنى، وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرًا: كالدَّين؛ فإن المَدِين محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعًا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك. فإذا كان له دراهم مستحقة بصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة؛ كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم] اهـ. كما نقله عنه العلاّمة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (2/262، ط. دار الفكر).
    ونص فقهاء الحنفية على أن المال المعد للحوائج الأصلية ليس فيه زكاة:
    فقال العلامة المرغيناني الحنفي في "الهداية شرح البداية" (1/96، ط. دار احياء التراث العربي): [(وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة)؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية وليست بنامية أيضا] اهـ.
    ومفهومه: أن المال المشغول باستحقاق الصرف إلى حاجةٍ أصلية هو بالنسبة إلى نصاب الزكاة كالمعدوم، فلا زكاة فيه؛ إذْ لا يصدق عليه أنه فضلٌ وزيادة؛ لتعلقه بالحاجة الأصلية.
    وضابط ذلك: أن لا يكون في وسع صاحبه أن يوقفه للتجارة والنماء مُحافِظًا على أصله.
    ونص الفقهاء على اعتبار هذا الضابط مقياسًا للحاجة وعدمها:
    يقول العلامةُ الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/11): [ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة وهو التنعم وبه يحصل الأداء عن طيب النفس إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيا عنه ولا يكون نعمة إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن فكان شكره شكر نعمة البدن، ولا يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم» فلا تقع زكاة؛ إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فلا يعرف الفضل عن الحاجة، فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه وهو الإعداد للإسامة والتجارة وهذا قول عامة العلماء] اهـ.
    وقال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 714، ط. دار الكتب العلمية، بيروت): [قوله: (وعن حاجته الأصلية) كثيابه المحتاج إليها لدفع الحر والبرد وكالنفقة ودور السكنى وآلات الحرب والحرفة وأساس المنزل ودواب الركوب وكتب العلم لأهلها؛ فإذا كان عنده دراهم أعدها لهذه الأشياء وحال عليها الحول لا تجب فيها الزكاة] اهـ.
    وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام المال المودع في البنك مُعَدًّا لشراء شقة للأسرة تحتاج إلى الانتقال إليها فإنه يصدق عليه حينئذ أنه مُعَدٌّ للحاجة الأصلية وليس من المكمِّلات الإضافية، فلا زكاة فيه، وأما ما زاد من هذا المال عن ثمن الشقة المحتاج إليها حاجةً أصلية لا تكميلية، ولم يتم إنفاقه فإنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وذلك بمقدار 2.5% من هذا المال.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الإثنين يناير 21, 2013 8:03 am

    ما حكم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان مباشرة، أو بعده بفاصل زمني قصير، وبنفس طريقة الأذان؟


    الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان سنة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
    ولم يأت نص يوجب الجهر أو الإسرار بها فالأمر فيه واسع، وإذا شرع الله سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.
    على أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على الجهر بالصلاة عليه بعد الأذان، فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إذا سمع المؤذن: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة» وكان يُسمِعُها من حوله ويحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن، قال: «ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجَبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة».
    وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع، والصواب ترك الناس على سجاياهم، فمن شاء صلى بما شاء كما شاء، ومن شاء ترك الجهر بها أو اقتصر على الصيغة التي يريدها، ومن شاء زيَّن صوته مبتهلًا إلى الله بها، سواء فصل بينها وبين الأذان بفاصلٍ زمني أوْ لم يفصل؛ فكلمات الأذان معروفة لا يُخشى أن تلتبس بغيرها، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه، وليس لأحد أن ينكر على الآخر في مثل ذلك ما دام الأمر فيه واسعًا.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء يناير 22, 2013 8:54 am

    عنوان الفتوى : التهديد والخطف لأخذ الحق

    بما أنه لكل مجتمع عاداته وتقاليده التي ورثتها على تتابع الأجيال إلا أنه بتغير الثقافات والمفاهيم في تلك المجتمعات قد تغيرت تلك العادات والتقاليد إلى الأحسن إلا في مجتمعنا نحن –قبائل أولاد علي- التي لا زالت تتمسك بعاداتها وتقاليدها الحسن منها والسيء فالمعلوم أن كل قبيلة من هذه القبائل مقسمة إلى عائلات فإذا حدث مثلاً أن سرق شخصًا مِن هذه العائلات أو قام بعمل مخل بالشرف يؤخذ باقي عائلته بهذا الجرم؛ أما في حالة القتل (بمعنى أنه إذا قام شخص بقتل شخص من عائلة أخرى ومن قبيلة أخرى): فهناك نظام يقال له "النزالة"؛ أي تقوم عائلة القاتل بالنزالة على قبيلة أخرى لمدة عام؛ مما يكون فيه ظلمٌ وإجحاف لعائلة القاتل الذين يتركون منازلهم ومحال إقامتهم ومصالحهم التجارية والزراعية وخلاف ذلك من المصالح مما يعد فيه ظلمٌ لبقية تلك العائلة.
    نرجو توضيح رأي الشرع في أن الحد إنما يُقام على مرتكب تلك الجرائم وليس على العائلة كما أمر الله تبارك وتعالى وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟



    مثل هذه الأساليب في طلب الحقوق أو الحصول عليها حرام شرعًا، بل معدودة من كبائر الذنوب؛ فأخذ الناس بجرائر غيرهم وجرائمهم هو من الإفساد في الأرض والحكم بالهوى والباطل، وقد تقرر في مبادئ الشريعة الإسلامية أن الإنسان لا يتحمل وزر غيره ولا يجوز مؤاخذته بذنب لم يصدر منه؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [فاطر: 18]، وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 111-112]، وكذلك نهى الشرع عن إخراج الناس من ديارهم بغير حق وجعل ذلك من الإثم والعدوان المستوجب للذم والعقوبة؛ فقال عز شأنه: ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [البقرة: 85]، وقد عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة المسلم، فقال وهو ينظر إلى الكعبة: «ما أعظمك وأعظم حرمتك! والذي نفس محمد بيده لحرم المؤمن أعظم عند الله حرمًة منك» رواه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
    ولذلك فإننا نهيب بكل العقلاء والشرفاء من أهل هذه القبيلة وغيرها أن يسعوا جاهدين في إنكار هذه العادة السيئة التي يؤخذ فيها الإنسان بغير ذنبه، وأن يقفوا صفًّا واحدًا ضد من تسول له نفسه ترويع الآمنين، أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم، أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله أو استيفائه، وعلى الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق أو المطالبة به حتى لا تنقلب الأمور إلى فوضى عارمة يصبح الخصم فيها حكمًا، وتتحول مجتمعاتنا إلى غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الثلاثاء يناير 22, 2013 8:57 am

    السؤال : ما حكم الدعاء جهرًا عند الدفن؛ حيث يدعي البعض بأنه بدعة؟

    من السنة أن يقف المشيعون للجنازة عند القبر ساعة بعد دفن الميت والدعاء له؛ لِما رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد عن عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا فَرَغَ مِن دَفنِ المَيِّتِ وَقَفَ عليه فقالَ: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسألُ»، وروى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «إذا دَفَنتُمُونِي فَشُنُّوا عليَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُم أَقِيمُوا حَولَ قَبرِي قَدرَ ما تُنحَرُ جَزُورٌ ويُقسَمُ لَحمُها حتى أَستَأنِسَ بكم وأَنظُرَ ماذا أُراجِعُ به رُسُلَ رَبِّي»، وذلك إنما يكون بعد الدفن.
    ولا بأس أن يسبق الدعاء موعظة موجزة تذكر بالموت والدار الآخرة لِما في ذلك مِن ترقيق القلوب وتهيئتها للتضرع إلى الله تعالى وجمع الهمة في الدعاء؛ فعن علي كرم الله وجهه قال: كُنّا في جَنازةٍ في بَقِيعِ الغَرقَدِ، فأَتانا النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم فقَعَدَ وقَعَدنا حَولَه، ومَعَه مِخصَرةٌ، فنَكَّسَ، فجَعَلَ يَنكُتُ بمِخصَرَتِه، ثُم قالَ: «ما مِنكم مِن أَحَدٍ، ما مِن نَفسٍ مَنفُوسةٍ إلاّ كُتِبَ مَكانُها مِنَ الجَنّةِ والنّارِ وإلاّ قد كُتِبَ شَقِيّةً أو سَعِيدةً»، فقالَ رَجُلٌ: يا رسولَ اللهِ، أفَلا نَتَّكِلُ على كِتابِنا؟ فقال: «اعمَلُوا؛ فكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِما خُلِقَ له» متفق عليه، وقد بَوَّبَ على ذلك البخاري في صحيحه بقوله: [باب مَوعِظةِ المُحَدِّثِ عندَ القَبرِ وقُعُودِ أَصحابِه حَولَه].
    قال الإمام النووي في "الأذكار": [ويستحب أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة؛ قدر ما يُنحَر جَزُورٌ ويُقَسَّم لحمُها، ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن، والدعاء للميت، والوعظ، وحكايات أهل الخير، وأحوال الصالحين، قال الشافعي والأصحاب: يُستَحَبّ أن يقرؤوا عنده شيئًا مِن القرآن، قالوا: فإن ختموا القرآنَ كلَّه كان حسنًا] اهـ.
    والدعاء للميت والذِّكْر عند قبره يكون سرًّا أو جهرًا، وبأي صيغةٍ تشتمل عليه؛ فالأمر في ذلك واسع، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو من البدع المذمومة؛ إذ من البدعة تضييق ما وسَّع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا شَرَع اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرَ مِن وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل.
    وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأغلوطات وكثرة المسائل، وبيَّن أن الله تعالى إذا سكت عن أمر كان ذلك توسعة ورحمة على الأمة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ فَرَضَ فَرائِضَ فلا تُضَيِّعُوها، وحَرَّمَ حُرُماتٍ فلا تَنتَهِكُوها، وحَدَّ حُدُودًا فلا تَعتَدُوها، وسَكَتَ عن أَشياءَ رَحمةً لكم مِن غيرِ نِسيانٍ فلا تَبحَثُوا عنها» رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ رضي الله عنه، وصحّحه ابنُ الصلاح وحسّنه النوويُّ، قال العلامة التَّفتازاني في شرح الأربعين النووية: [(فلا تبحثوا عنها) ولا تسألوا عن حالها؛ لأن السؤال عما سكت اللهُ عنه يُفضِي إلى التكاليف الشاقة، بل يُحكَم بالبراءة الأصلية] اهـ.
    وبيَّن رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فَداحةَ جُرمِ مَن ضَيَّق على المسلمين بسبب تَنقِيرِه وكثرة مسألته فقال: «أَعظَمُ المُسلِمِينَ في المُسلِمِينَ جُرمًا رَجُلٌ سأَلَ عن شَيءٍ ونَقَّرَ عنه فحُرِّمَ على النّاسِ مِن أَجلِ مَسأَلَتِه» رواه مسلم من حديث عامِرِ بنِ سَعدٍ عن أَبِيه رضي الله عنه.
    وعن أَبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: خَطَبَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقالَ: «أيها النّاسُ، قد فَرَضَ اللهُ عليكم الحَجَّ فحُجُّوا»، فقالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسَكَتَ حتى قالَها ثَلاثًا، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لو قُلتُ "نعم" لَوَجَبَت ولَما استَطَعتم»، ثُم قالَ: «ذَرُونِي ما تَرَكتُكم؛ فإنَّما هَلَكَ مَن كانَ قَبلَكم بكَثرةِ سُؤالِهم واختِلافِهم على أَنبِيائِهم، فإذا أَمَرتُكم بشَيءٍ فَأتُوا مِنه ما استَطَعتم وإذا نَهَيتُكم عن شَيءٍ فدَعُوهُ» متفق عليه، قال العلامة المُناوي في "فَيض القدير شرح الجامع الصغير": [أي اتركوني من السؤال مدةَ تَركِي إياكم، فلا تتعرضوا لي بكثرة البحث عما لا يَعنِيكم في دِينكم مهما أنا تاركُكم لا أقول لكم شيئًا؛ فقد يوافق ذلك إلزامًا وتشديدًا، وخذوا بظاهر ما أمرتكم ولا تستكشفوا كما فعل أهل الكتاب، ولا تُكثِرُوا من الاستقصاء فيما هو مبيَّن بوجه ظاهر وإن صلح لغيره؛ لإمكان أن يكثر الجواب المرتب عليه فيُضاهِي قصةَ بني إسرائيل؛ شَدَّدُوا فشُدِّد عليهم، فخاف وقوعَ ذلك بأُمته صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
    على أن الدعاء في الجمع أرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأجمعُ للهمة وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى، خاصة إذا كانت هناك موعظة؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي وحسَّنه والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الخميس يناير 24, 2013 8:01 am

    السؤال هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟

    المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه؛ فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لـم تكن محدودة؛ فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الـزمان؛ بل تمتد على امتداد التأريخ بأسره ﴿وآخَرِينَ مِنهم لَمّا يَلحَقُوا بهم﴾ [الجمعة: 3].
    والاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تعالى: ﴿قُل إن كانَ آباؤُكم وأَبناؤُكم وإخوانُكم وأَزواجُكم وعَشِيرَتُكم وأَموالٌ اقتَرَفتُمُوها وتِجارةٌ تَخشَونَ كَسادَها ومَساكِنُ تَرضَونَها أَحَبَّ إليكم مِنَ اللهِ ورَسُولِه وجِهادٍ في سَبِيلِه فتَرَبَّصُوا حتى يَأتِيَ اللهُ بأَمرِه﴾ [التوبة: 24]، ولما قال عُمَرُ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسولَ اللهِ، لأَنتَ أَحَبُّ إلَيَّ مِن كُـلِّ شَيءٍ إلاّ مِن نَفسِي، قَالَ النبِيُّ صلى الله عليه وآلـه وسلم: «لا والذي نَفسِي بيَدِه؛ حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليكَ مِن نَفسِكَ»، فقالَ لـه عُمَرُ: فإنَّه الآن واللهِ لأَنتَ أَحَـبُّ إلَيَّ مِن نَفسِي، فقالَ النبِيُّ صلى الله عليه وآلـه وسلم: «الآن يا عُمَرُ» رواه البخاري" اهـ. فمحبة النبي صلي الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان.
    وقد دَرَجَ سلفُنا الصالح منذ القرن الرابع والخامس على الاحتفال بمولد الرسول الأعظم صلوات الله عليه وسلامه بإحياء ليلة المولد بشتى أنواع القربات من إطعام الطعام وتلاوة القرآن والأذكار وإنشاد الأشعار والمدائح في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نص على ذلك غيرُ واحد من المؤرخين مثل الحافظَين ابن الجوزي وابن كثير، والحافظ ابن دِحية الأندلسي، والحافظ ابن حجر، وخاتمة الحفاظ جلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى.
    ونص جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل ألَّف في استحباب ذلك جماعةٌ من العلماء والفقهاء، بَيَّنُوا بالأدلة الصحيحة استحبابَ هذا العمل؛ ويدخل في ذلك ما اعتاده الناس من شراء الحلوى والتهادي بها في المولد الشريف؛ فإن التهادي أمر مطلوب في ذاته، لم يقم دليل على المنع منه أو إباحته في وقت دون وقت، وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على احتفال الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإِذْنه فيه؛ فعن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلاّ فلا» فإذا كان الضرب بالدُّفِّ إعلانًا للفرح بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغزو أمرًا مشروعًا أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بالوفاء بنذره، فإنّ إعلان الفرح بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الدنيا -بالدف أو غيره من مظاهر الفرح المباحة في نفسها- أكثر مشروعية وأعظم استحبابًا.
    وإذا كان الله تعالى يخفف عن أبي لهب -وهو مَن هو كُفرًا وعِنادًا ومحاربة لله ورسوله- بفرحه بمولد خير البشر بأن يجعله يشرب من نُقرة مِن كَفّه كل يوم اثنين في النار؛ لأنه أعتق مولاته ثُوَيبة لَمّا بَشَّرَته بميلاده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح البخاري، فما بالكم بجزاء الرب لفرح المؤمنين بميلاده وسطوع نوره على الكون!
    وقد سَنَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الشريفة جنس الشكر لله تعالى على ميلاده الشريف، فقد صح أنه كان يصوم يوم الاثنين ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على مِنّة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة، فالأَولى بالأُمّة الائتساءُ به صلى الله عليه وآله وسلم بشكر الله تعالى على منته ومنحته المصطفوية بكل أنواع الشكر، ومنها الإطعام والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك، وقد ورد الأمر الشرعي أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وذَكِّرهم بأَيامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومِن أيام الله تعالى أيامُ الميلاد وأيامُ النصر،وأعظمها يوم ميلاد النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده واحتفالاً بيوم ميلاده كما سبق في حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم، كما كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه شكرًا لله تعالى وفرحًا واحتفالاً بنجاة سيدنا موسى عليه السلام، وقد كَّرم الله تعالى يوم الولادة في كتابه وعلى لسان أنبيائه فقال سبحانه: ﴿وسَلامٌ عليه يَومَ وُلِدَ﴾ [مريم: 15]، وقال جل شأنه على لسان السيد المسيح عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ﴿والسَّلامُ عليَّ يَومَ وُلِدتُ﴾ [مريم: 33]، وذلك أن يوم الميلاد حصلت فيه نعمةُ الإيجاد، وهي سبب لحصول كل نعمة تنال الإنسان بعد ذلك، فما بالنا بيوم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سبب لكل خير ونعمة ننالها في الدنيا والآخرة، فكان تذكُّره والتذكير به من أعظم أبواب شكر نعم الله تعالى على الناس، ولا يقدح في هذه المشروعية ما قد يحدث في هذه المواسم الشريفة المباركة من أمور محرمة؛ بل تُقام هذه المناسبات مع إنكار ما قد يكتنفها من منكرات، ويُنبَّهُ أصحابها إلى مخالفة هذه المنكرات للمقصد الأساس الذي أقيمت من أجله هذه المناسبات الشريفة.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأربعاء فبراير 20, 2013 9:52 am

    ما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته إلا أنه قد فاته كثير جدا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين.

    شرع الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته لعباده شرائع من شأنها أن تجعل الإنسان على صلة وقرب من ربه عز وجل، ومن هذه الشرائع الصلوات الخمس التي فرضت ليلة معراج الحبيب المصطفى -صلوات الله وتسليماته عليه وآله- وأكد الله تبارك وتعالى في قرآنه على فرضيتها والمحافظة عليها قال عز وجل: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) [البقرة: 43]، وقال: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 238]، وقال: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) [المؤمنون: 9]، وقال عز وجل: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) [العنكبوت: 45]، ووقت الحق تبارك وتعالى لها مواقيت فقال: (فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103] وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك» ثم تلا قول الله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) [طه: 14]، فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة قدر استطاعته وأن يؤديها في أوقاتها، فإذا نسي صلاة أو نام عنها فليصلها عند تذكره لها، فإذا ترك الإنسان الصلاة لمدة طويلة كما هو الحال في واقعة السؤال فليقض ما فاته منها بأن يصلي مع كل فريضة حاضرة فريضة مما فاتته، والله تعالى يتولى سرائر خلقه.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأربعاء فبراير 20, 2013 9:56 am

    ما حكم الشرع في ذهابي لأداء العمرة بدون محرم وفي جمع آمن من الرجال والنساء؟

    يجوز للمرأة أن تسافر بدون مَحرَم بشرط اطمئنانها على الأمان في دينها ونفسها وعرضها في سفرها وإقامتها وعودتها، وعدم تعرضها لمضايقاتٍ في شخصها أو دِينها؛ فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: « فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرة- تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلاّ اللهَ»، وفي رواية الإمام أحمد: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ».
    فمِن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من الفقهاء المجتهدين جوازَ سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديثَ الأخرى التي تُحَرِّم سفر المرأة وحدها بغير مَحرَم؛ فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة.
    وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر بدون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.
    قال الإمام أبو الحسن بن بطال في "شرح البخاري" (4/532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة فى حجة الفريضة مع جماعة النساء فى رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصرى، وقال الحسن: المسلم مَحْرَمٌ، ولعل بعضَ مَن ليس بمَحْرَمٍ أوثقُ مِن المَحْرَم] اهـ.
    وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (3/95): [ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة، وقد رُوِيَ هذا عن الأوزاعي] اهـ.
    وقال العلاّمة الحطّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/523، ط. دار الفكر): [قَيّد ذلك الباجي بالعدد القليل، ونصه: "هذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يصح فيها سفرها دون نساء وذوي محارم" انتهى، ونقله عنه في الإكمال وقَبِلَه ولم يذكر خلافه، وذكره الزناتي في شرح الرسالة على أنه المذهب، فيقيد به كلام المصنف وغيره.
    ونص كلام الزناتي: إذا كانت في رفقة مأمونة ذات عَدَد وعِدَد أو جيش مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار: الواجب منها والمندوب والمباح، من قول مالك وغيره إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد. هكذا ذكره القابسي. انتهى] اهـ.
    والذي عليه الفتوى أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأنّ الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن، فإذا تَوَفَّرَ الأمن لم يشملها النهي عن السفر أصلًا.
    وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز للمرأة أن تسافر لأداء العمرة مع صحبة آمنة من غير أن يكون معها محرم.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد فبراير 24, 2013 6:58 pm

    قمت ببناء مسجد لنجلي المرحوم/ ... وأريد أن أطلق اسمه على ذلك المسجد.


    المساجد أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض وهي بيوته التي يوحد فيها ويعبد، يقول سبحانه وتعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) [النور: 36]، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة» ولا مانع شرعا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره كالتذكير بعالم أو حاكم أو مصلح، وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان الإطلاق لمجرد تمييزه عن غيره، وسهولة الاستدلال عليه كمسجد "عمرو بن العاص". "والإمام الشافعي"، وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الرياء والفخر فهذا غير جائز شرعا.
    وعلى ما سبق: فإنه لا مانع من إطلاق اسم نجل السائل على المسجد.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد فبراير 24, 2013 7:02 pm

    توفي زوجي وترك لي ولدًا عمره خمس سنوات، وكان لهذا الولد مبلغ من المال قد حال عليه الحول، وأريد أن أخرج زكاة هذا المال؟

    يرى جمهور العلماء أن الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر وفي مال السفيه أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى؛ لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون، ويُخرجها عنهم أولياؤهم، واستندوا في ذلك إلى عموم النصوص من الآيات والأحاديث الصحيحة التي دلت على وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، كقوله تعالى: ﴿خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة:103]، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: "فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً في أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ في فقرائهم"، رواه مسلم. والقُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، فَلتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء.
    كما استدلوا بما رواه الإمام الشافعي عن يوسف بن ماهَك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ابتَغُوا في أموال اليتامى؛ لا تَستَهلِكها الصَّدَقةُ"، وهو مرسل صحيح يعتضد بما سبق مِن عموم النصوص، وبما يأتي من طرقه وشواهده، وقد صح هذا اللفظ أيضًا موقوفًا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
    وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "اتَّجِرُوا في أموال اليتامى؛ لا تَأكُلها الزكاة"، وصححه الحافظ العراقي.
    وروى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَن وَلِي يتيمًا فليَتَّجِر له ولا يتركه حتى تأكلَه الصدقةُ".
    ولولا أن الزكاة واجبة في مال القاصر والسفيه والمجنون لَما جاز للولي أن يُخرِجها منه؛ لأنه ليس له أن ينفق ماله أو يتبرع منه في غير واجب، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنمية أموالهم حتى لا تستهلكها الزكاة الواجبة فيها.
    وقد صح إيجاب الزكاة في مال الصبي والمجنون عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، ولا يُعرَف لهم مخالف من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يُحتَجّ بها.
    وهذا هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام من أنها حق في المال يجب لمستحقه كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "فإنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ"، كما أن كلاًّ من القاصر والمجنون أهلٌ لوجوب حقوق العباد في ماله، ولذلك يضمن ما أتلفه بأداء الولي من ماله.
    وينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه في إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبي وحاجته الأصلية وأن يبلغَ هذا المالُ النصابَ ويَحُولَ عليه الحولُ القمريّ ويخرج عليه ربع العشر.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد فبراير 24, 2013 7:06 pm

    رد الشبكة بعد كتب الكتاب وقبل الدخلة



    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد فبراير 24, 2013 7:12 pm

    3650 يوما إنجازات للدكتور علي جمعة في تطوير دار الإفتاء المصرية


    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد فبراير 24, 2013 8:31 pm

    المسميات العصرية ودورها في تقسيم المجتمع




    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد فبراير 24, 2013 8:35 pm

    هل يجوز أن يصلي المسافر في وسيلة المواصلات مع ترك بعض الأركان كالقيام والركوع والسجود والقبلة؟ مع أن لهم رخصة الجمع في السفر. وما حكم صلاتهم على هذه الصورة؟

    أجمع الفقهاء على أنه يجوز للمسافر أن يصلي صلاة النافلة على الراحلة حيثما توجهت به، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115].
    قال ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: "نزلت في التطوع خاصة"، وقد عمم الجمهور ذلك في كل سفر، خلافًا للإمام مالك الذي اشترط كون السفر مما تُقصَر فيه الصلاة.
    أما الصلاة المكتوبة فلا يجوز أن تُصَلَّى على الراحلة من غير عذر بالإجماع، قال ابن بطال في "شرح البخاري 903": "أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلي أحد فريضةً على الدابة من غير عذر". اهـ.
    فإن استطاع المكلَّف أداء الفريضة على الراحلة مستوفيةً لأركانها وشروطها -ولو بلا عذر- صحت صلاته عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية في المعتمد عندهم.
    قال الحنابلة: وسواء أكانت الراحلة سائرة أم واقفة، لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا كان في نحو هودج وهي واقفة، وإن لم تكن معقولة، أما لو كانت سائرة فلا يجوز؛ لأن سيرها منسوب إليه. وقد عدَّد الفقهاء الأعذار التي تبيح الصلاة المفروضة على الراحلة: فمما ذكروه: الخوف على النفس أو المال من عدو أو سبع، أو خوف الانقطاع عن الرفقة، أو التأذي بالمطر والوحل، غير أن الشافعية أوجبوا عليه الإعادة؛ لأن هذا عذر نادر. وفي معنى ذلك: عدمُ القدرة على النزول من وسيلة المواصلات للصلاة المكتوبة مع فوات وقتها إذا لم يُصلِّها المكلَّفُ فيها.
    وعلى ذلك فالمسافر في وسائل المواصلات -من سيارة وطائرة وقطار وغيرها- بين حالين: إما أن يكون متاحًا له في وسيلة المواصلات التي يسافر بها أن يصلي فيها قائمًا متجهًا إلى القبلة مستكملا أركانَ الصلاة وشروطَها، فالصلاة حينئذ صحيحة عند الجمهور بشرط أن تكون وسيلة السفر واقفة، وهي جائزة عند الحنابلة (الصلاة) مع كونها سائرة أيضًا، ولا مانع من الأخذ بقولهم عند الحاجة إليه إذا لم يمكن إيقاف وسيلة السفر، وإما أن يكون ذلك غير متاح، كأن لا يكون فيها مكان للصلاة مستوفيةً لأركانها ولا حيلة للمكلَّف إلا أن يصلي قاعدًا على كرسيه مثلا، وإذا انتظر حتى ينزل من وسيلة السفر فإن وقت الصلاة سينقضي أو سيفوته الركب، فإذا كانت الصلاة المكتوبة مما يُجمَع مع ما قبلها أو مع ما بعدها فالأفضل له أن ينويَ الجمع -تقديمًا أو تأخيرًا- ويصليها مع أختها المجموعة معها عند وصوله؛ عملا بقول من أجاز ذلك من العلماء، أما إن كانت الصلاة مما لا يُجمَع مع غيرها، أو كان وقت السفر يستغرق وقتي الصلاتين كليهما، فحينئذ يتحقق في شأنه العذر في الصلاة في وسيلة المواصلات على هيئته التي هو عليها، ولا حرج عليه في ذلك، ويُستَحَب له قضاء هذه الصلاة بعد ذلك؛ خروجًا من خلاف الشافعية في ذلك.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد فبراير 24, 2013 8:36 pm

    زكاة الأراضي الزراعية هل تخرج بعد خصم المصاريف من أجر أيدٍ عاملة وسماد، أم تخرج من الناتج يوم الحصاد وقبل دفع المصاريف؟

    اختلف العلماء في خصم التكاليف والديون مِن الزرع المُزَكَّى قبل إخراج زكاته، فمنهم مَن قال بخصم ديون تكاليف الزرع دون غيرها من الديون، ومنهم مَن أجاز خصم جميع الديون، ومنهم مَن جعل إخراج الزكاة قبل خصم الديون مطلقًا، وهذا الرأي الأخير هو الأنسب بتفريق الشرع بين ما سقي بكُلفة وما سقي بغير كلفة؛ حيث أوجب في الأول نصف العشر، وفي الثاني العشر كله؛ اعتبارًا للتكاليف، ولو كانت الديون تُخصَم من الزكاة لأغنى ذلك عن هذا التفريق، كما أن هذا الرأي هو الأوفق لحاجة الفقراء والمساكين.
    يقول الإمام الكمال بن الهُمَام الحنفي في "فتح القدير 2/ 250- 251": "قال -أي صاحب الهداية-: "وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يُحتَسَب فيه أجر العمال ونفقة البقر"؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها. "قوله: مما فيه العشر" الأَوْلَى أن يقول: مما فيه العشر أو نصفه؛ كي لا يظن أن ذلك قيد معتبر. "قوله: لا يُحتسَب فيه أجر العمال ونفقة البقر" وكري الأنهار وأجرة الحارس وغير ذلك، يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة، بل يجب العشر في الكل، ومن الناس مَن قال: يجب النظر إلى قدر قيم المؤنة، فيسلم له بلا عشر ثم يعشر الباقي؛ لأن قدر المؤنة بمنزلة السالم بعوض كأنه اشتراه، ألا يرى أن مَن زرع في أرض مغصوبة سلم له قدر ما غرم مِن نقصان الأرض وطاب له كأنه اشتراه. ولنا: ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقي سَيحا... إلخ». حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة، فلو رفعت المؤنة كان الواجب واحدًا وهو العشر دائمًا في الباقي؛ لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة، والفرض أن الباقي بعد رفع قدر المؤنة لا مؤنة فيه، فكان الواجب دائما العشر، لكن الواجب قد تفاوت شرعا مرة العشر ومرة نصفه بسبب المؤنة، فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج -وهو القدر المساوي للمؤنة- أصلا". اهـ.
    وبناء على ذلك: فإن الأصل أن تكاليف الزرع لا تُخصَم من المحصول قبل إخراج الزكاة، إلا إذا كانت نفقات زرع المحصول مساوية للناتج أو أكثر منه، فحينئذ يجوز له أن يأخذ بقول مَن يجيز خصم تكاليف الزرع قبل إخراج الزكاة.
    والله سبحانه وتعالى أعلم.
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد مارس 24, 2013 3:45 am

    أصبت منذ صغري بمرض في أذني أفقدني السمع، وأنا الآن في السبعين من عمري، وأواظب على الصلاة، ولكن لا أسمع ما يقوله الإمام في الجماعات، وأفعل كما يفعل المصلون من قيام وسجود وتسليم، وأشعر بعدم الرضا. فهل صلاتي مقبولة على هذا الوضع؟
    الجواب
    صلاتك صحيحة ما دامت مكتملة الأركان والشروط، ويكفي ما تفعله من تقليد المأمومين، وهي مقبولة إن شاء الله تعالى.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد مارس 24, 2013 3:48 am

    السؤال عن كيفية الإحرام وأداء العمرة مع وجود جرح في باطن القدم يدمي عند المشي ولا يجف بسبب الإصابة بالسكر والسيولة في الدم.

    الجــــــــــواب
    خروج الدم من غير السبيلين القبل والدبر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم؛ واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينكره». أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وذكره البخاري تعليقًا.
    وقال الحسن البصري: "مَا زَالَ الْـمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ" رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وعلقه البخاري.
    وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فعلى المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولا حرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث.
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد مارس 24, 2013 3:53 am

    حكم الإسلام في إلغاء عقوبة الإعدام



    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد مارس 24, 2013 3:58 am

    حكم تعليق الصور بالمنزل


    avatar
    خادمة الحبيب المصطفى
    Admin


    عدد المساهمات : 658
    تاريخ التسجيل : 01/11/2012

    فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية - صفحة 4 Empty رد: فتاوي متنوعة من دار الإفتاء المصرية

    مُساهمة من طرف خادمة الحبيب المصطفى الأحد مارس 24, 2013 4:01 am

    ما حكم الحج والعمرة بالتقسيط؟
    الجـــــــــــــــــــــــــــواب:
    من المقرر شرعًا أنه يصحّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
    ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني (5/251، ط. دار إحياء التراث العربي): [والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت, وتضمن باليد والإتلاف, ويكون عوضها عينًا ودينًا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم، كالصَّرف والسَّلَم] اهـ.
    وقال الفقيه ابن حَجَر الهَيتَميٍ الشافعي في فتاويه (3/93، ط. المكتبة الإسلامية): [المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وُجِد راغبٌ بالفعل أم لا] اهـ.
    ورحلات الحج والعمرة المنظمة بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانئ وأشباه ذلك محددةً سلفا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التي يكون التعاقد عليها من قبيل التعاقد على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائز شرعًا.
    وتأخذ هذه الخدمات حكم السلعة في إمكان التعاقد عليها بثمن حالّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة، ويجوز عندئذ دخول جهة ثالثة أو أكثر للتمويل أو الوكالة أو السمسرة، ودفع الجهة الممولة للمال حالاًّ وتحصيله من المستفيد من الرحلة (الحاج أو المعتمر) بزيادة في الثمن مقابل الأجل لا مانع منه شرعًا؛ لتوسط الخدمات المعلومة القدر والوقت القائمة مقام السلعة حينئذ.
    والله سبحانه وتعالى أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:26 pm